عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٧٠ - الثانية في المجنونين البالغين،
الخلاف [١]، و في آخر دعوى الإجماع [٢]، و لكن الكلّ يشترطونه بالصلاح.
و جماعة كالمبسوط، و الإرشاد، و التحرير، و المحقق الشيخ عليّ، و الفاضل الهندي و شارح المفاتيح، يشترطونه بالحاجة و الضرورة، بل يظهر من الشيخ عليّ ادّعاء الإجماع على اشتراطه [٣].
و كلمات أكثر القدماء خالية عن ذكر ولاية الحاكم على النكاح، بل يظهر من كثير من مصنّفاتهم انتفاؤها، كالفقيه، و الخلاف، و المبسوط، و النهاية، و التبيان، و الجامع، و الوسيلة، و الغنية و غيرها [٤].
و الحق ثبوت ولايته في النكاح عليهما فيما لم يثبت ولاية غيره، بشرط مسيس الحاجة، و دعاء الضرورة، و عدمه ما لم يكن كذلك.
أما الأول، فللقاعدة الثانية من القاعدتين الكليتين المذكورتين، المؤيّدة بمظنّة الإجماع.
و أما الثاني، فللأصل السالم عن المعارض، إذ ليس شيء هنا يوهم الولاية، سوى النبوي المصرّح بأنّ: «السلطان وليّ من لا وليّ له»، و قد عرفت ما فيه [٥].
و أخبار «من بيده عقدة النكاح» [٦]، و سيأتي ما يرد عليها [٧].
[١] كالعلّامة في التذكرة ٢: ٥٩٢.
[٢] كصاحب رياض المسائل فيه ٢: ٨١.
[٣] المبسوط ٤: ١٦٥، إرشاد الأذهان ٢: ٨، تحرير الأحكام ٢: ٦، جامع المقاصد ٢: ٣٠٤، كشف اللثام ١: ١٠، شرح المفاتيح مخطوط.
[٤] و مظانها في الفقيه ٣: ٢٥٠، و الخلاف ٢: ٢٠٤ المسألة: ٦، و المبسوط ٤: ١٦٤، و النهاية:
٤٦٥، و التبيان ٢: ٢٧٣، و الجامع للشرائع: ٤٣٨، و الوسيلة: ٢٩٩، و الغنية (الجوامع الفقهية):
٥٤٧. فإنهم ذكروا ولاية الأب و الجد في النكاح و لم يذكروا سواهما.
[٥] المتقدم ص ٥٦٧. و الحديث في سنن أبي داود ٢: ٥٦٦- ٢٠٨٣، و سنن الترمذي ٢: ٢٨٠- ١١٠٨، و سنن ابن ماجة ١: ٦٠٥- ١٨٧٩.
[٦] التهذيب ٧: ٣٩٢- ١٥٧٠، الوسائل ١٤: ٢١٢ أبواب عقد النكاح ب ٨ ح ٢.
[٧] يأتي في ص ٥٧٨.