عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩١ - المقام الثاني في ذكر طائفة من كلام الفقهاء في موارد استعمالاتهم لفظ الغرر
و فيها أيضا: يجب العلم بالقدر، فالجهل به فيما في الذمة، ثمنا كان أو مثمنا مبطل، إلى أن قال: و به قال الشافعي و أبو حنيفة، للغرر [١].
و يظهر من التحرير: جعل بيع ما ليس عنده أيضا من بيع الغرر [٢].
و به صرّح أيضا في التذكرة، قال: و قد نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عن بيع الغرر، كبيع عسيب الفحل، و بيع ما ليس عنده، و بيع الحمل في بطن امّه، لنهيه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و لأنّه غرر، لعدم العلم بسلامته و صفته، و قد يخرج حيا أو ميتا و لا يقدر على تسليمه عقيب العقد [٣].
و فيها أيضا: و من الغرر: بيع الملاقيح و المضامين [٤].
و فيها أيضا: و من الغرر جهالة الثمن [٥].
قال ولده في الإيضاح: المبيع إذا كان المقصود منه المطعوم و المشروب إذا لم يكن اختباره مؤدّيا إلى إفساده، هل يصح بيعه من غير اختبار؟ إلى أن قال:
اختلف الأصحاب، فقال أبو الصلاح و سلار: لا يصح. و قال المصنف: يصح.
إلى أن قال: احتج الأولون: بأنّه بيع غرر، و قد نهى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عن بيع الغرر [٦].
و قال الشهيد في قواعده: يشترط كون المبيع معلوم العين و القدر و الصفة، فلو قال: بعتك عبدا من عبدين، بطل، لأنّه غرر [٧].
و قال في شرح الإرشاد، في مسألة تعيّن الأثمان بالتعيين: قالوا: تعيينها غرر فيكون منهيا عنه، أما الصغرى فلجواز عدمها أو ظهورها مستحقة فينفسخ البيع، و أما الكبرى: فظاهرة.
[١] التذكرة ١: ٤٦٨، و انظر كتاب الأم للشافعي ١: ٢٦٤، و بدائع الصنائع للكاساني الحنفي ٥: ١٥٦.
[٢] التحرير ١: ١٧٨.
[٣]: التذكرة ١: ٤٨٥. و قال في ص ٤٦٨: لا يجوز بيع الملاقيح و هي ما في بطون الأمهات، و لا المضامين و هي ما في أصلاب الفحول من المني.
[٤]: التذكرة ١: ٤٨٥. و قال في ص ٤٦٨: لا يجوز بيع الملاقيح و هي ما في بطون الأمهات، و لا المضامين و هي ما في أصلاب الفحول من المني.
[٥] التذكرة ١: ٤٨٦.
[٦] إيضاح الفوائد ١: ٤٢٦، و قول أبي الصلاح في الكافي: ٣٥٤، و سلّار في المراسم: ١٨٠.
[٧] القواعد و الفوائد ٢: ٢٣٨.