عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٦١ - عائدة (٧٢) في بيان الإجمال في حكايات الأحوال
فيستدلّون بها على ثبوت الحكم في كلّ دين.
و كما في رواية أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام): في بيان حكم امرأة أتت أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت: إني قد فجرت [١]. إلى آخر الحديث، و هو طويل.
فاستدلوا بها على هذا الحكم بالإطلاق في كل واقعة يشملها إطلاقها لو لا أنها قضية في واقعة.
و كما في موثّقتي سماعة و أبي العباس، المتضمنتين لحدّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) المستسقي الذي زنى، بعرجون [٢] فيه مائة شمراخ [٣] مرّة واحدة [٤].
فتكلّموا فيها بمقتضى ظاهر الإطلاق.
و كما في رواية شعيب العقرقوفي، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة لها زوج، قال: «يفرّق بينهما»، قلت: فعليه ضرب؟ قال: «لا، ماله يضرب؟!» فخرجت من عنده و أبو بصير بحيال الميزاب، فأخبرته بالمسألة و الجواب، فقال لي: أين أنا؟ قلت: بحيال الميزاب، قال: فرفع يده فقال: و ربّ هذا البيت أو ربّ هذه الكعبة لسمعت جعفرا (عليه السلام) يقول: «إنّ عليّا (عليه السلام) قضى في الرجل تزوّج امرأة لها زوج، فرجم المرأة و ضرب الرجل الحدّ، ثم قال: لو علمت أنّك علمت لفضخت رأسك بالحجارة» ثم قال: ما أخوفني أن لا يكون اوتي علمه [٥].
[١] الفقيه ٤: ٢٠- ٥٠، الوسائل ١٨: ٣٨٠ أبواب حد الزنا ب ١٦ ح ٥.
[٢] العرجون: أصل العذق الذي يعوجّ و تقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابسا. الصحاح ٦: ٢١٦٤ «عرجن».
[٣] الشمراخ و الشمروخ: العتكال و العتكول الذي عليه البسر، و أصله في العذق، و قد يكون في العنب.
الصحاح ١: ٤٢٥، لسان العرب ٣: ٣١ «شمرخ».
[٤] التهذيب ١٠: ٣٢- ١٠٧- ١٠٩، الإستبصار ٤: ٢١١- ٧٨٦، الوسائل ١٨: ٣٢٠ أبواب مقدمات الحدود ب ١٣ ح ٥، و ص ٣٢٢ ح ٧.
[٥] الفقيه ٤: ١٦- ٧، التهذيب ١٠: ٢٥- ٧٦، الإستبصار ٤: ٢٠٩- ٧٨٢، الوسائل ١٨: ٣٩٧ أبواب حد الزنا ب ٢٧ ح ٧. و قد تقرأ في النسخ: أولى علمه.