عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٥ - عائدة (٣٣) في معنى قوله «ع» على اليد ما أخذت حتى تؤدّي
عائدة (٣٣) في معنى قوله «ع»: على اليد ما أخذت حتى تؤدّي
قد اشتهر في كتب الفقهاء الاستدلال بحديث «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» [١] على ضمان ما أخذ من مال الغير بالمثل أو القيمة بعد تلفه [٢]، و على وجوب أدائه بعينه مع بقائه.
فلا بد من النظر فيه أنه يتم أو لا، و النظر إما في حجيته أو دلالته.
و الاولى و إن لم يمكن إثباتها من حيث السند، لكون الرواية ضعيفة بالإرسال، فإنها مروية عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) مرسلا، إلّا أنّ اشتهارها بين الأصحاب، و تداولها في كتبهم، و تلقّيهم لها بالقبول، و استدلالهم بها في موارد عديدة، يجبر ضعفها، و يكفي عن مؤنة البحث عن سندها.
و أما الثانية، فنقول: إنّ ظاهر هذا الكلام- على الطريق المتعارف في
[١] سنن أبي داود ٣: ٢٩٦- ٣٥٦١، سنن ابن ماجة ٢: ٨٠٢- ٢٤٠٠، مسند أحمد ٥: ٨ و ١٣، سنن البيهقي ٦: ٩٥. و استدل به الشيخ في الخلاف ٢: ١٠١ من كتاب الغصب المسألة: ٢٠ ق، و ابن إدريس في السرائر ٢: ٤٨١، و فخر المحققين في الإيضاح ٢: ١٦٧، و المقداد في التنقيح ٢: ٢٤٩، و السيد علي في رياض المسائل ٢: ٣٠١.
[٢] في «ه»: بقدر تلفه.