عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٣ - المقام الثاني فيما يتحصل من الآية و الإجماع و الاستقراء
لا يخفى على المتتبع في موارد النجاسات، و الشهادات، و المنازعات، و الدعاوي و نحوها.
ففي صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل جمّال استكري منه إبل، و بعث معه زيت إلى أرض، فزعم أنّ بعض الزقاق انخرق فأهراق ما فيه، فقال (عليه السلام): «إنه إن شاء أخذ الزيت» و قال: «إنه انخرق، و لكنه لا يصدّق إلّا ببيّنة عادلة» [١] يعني: أن الجمّال يمكن أن يأخذ الزيت، و يقول انخرق الزق، فلا يصدّق قوله إلّا مع البينة، و هذا صريح في عدم حمل قوله على الصدق.
و في موثقة سماعة، قال: سألته عن رجل تزوج أمة، أو تمتّع بها، فحدّثه ثقة أو غير ثقة، فقال: إن هذه امرأتي و ليست له بيّنة، قال: «إن كان ثقة فلا يقربها، و إن كان غير ثقة فلا يقبل منه» [٢] و هذا مخالف لكلية القاعدة.
و كذا موثقة عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، إنه سأل عن الرجل يأتي بالشراب، فيقول: هذا مطبوخ على الثلث، فقال: «إن كان مسلما ورعا مأمونا فلا بأس أن يشرب» [٣] إلى غير ذلك.
و يكفيك في عدم الكلية ما ترى من اشتراطهم في الشهادة: العدالة و التعدد و انضمام الحلف، و الاكتفاء في سقوط الدعوى عن ورثة الميت بيمين نفي العلم، و الحكم بسقوطها مع عدم دعوى العلم على الوارث، و بلزوم الحلف فيما يدّعيه أحد مما هو موقوف على قصده، و نحو ذلك.
و لا يعلم في الموارد التي يكون الحكم فيها موافقا للقاعدة، أنه لأجل ما تقتضيه تلك القاعدة، بل لعله إنما هو لخصوص المورد، أو علّة أخرى، كما هو
[١] الكافي ٥: ٢٤٣- ١، الفقيه ٣: ١٦٢- ٧١٠، التهذيب ٧: ٢١٧- ٩٥٠، الوسائل ١٣: ٢٧٦ أبواب أحكام الإجارة ب ٣٠ ح ١.
[٢] التهذيب ٧: ٤٦١- ١٨٤٥، بتفاوت يسير.
[٣] التهذيب ٩: ١١٦- ٥٠٢، الوسائل ١٧: ٢٣٥ أبواب الأشربة المحرمة ب ٧ ح ٦.