عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣١ - المبحث الثاني في حكم الشرط في ضمن العقد
النهار» ثم قال له: «أمّا الآن فقل له: فليتم للمرأة شرطها، فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قال: المسلمون عند شروطهم» [١] الحديث [٢].
و منها: صحيحة أبي العباس، عن الصادق (عليه السلام): في الرجل يتزوج المرأة و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها، قال: «يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك» [٣].
و منها: رواية عمار بن مروان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال قلت: جاء رجل إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس، و تنال مني ما ينال الرجل من أهله، إلّا أنك لا تدخل فرجك في فرجي، و تتلذذ بما شئت، فإني أخاف الفضيحة، قال: «لا بأس، ليس له إلّا ما شرط» [٤].
و منها: صحيحة محمد، عن أحدهما (عليهما السلام): في الرجل يقول لعبده: أعتقك على أن أزوّجك ابنتي، فإن تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك، و تسرى أو تزوج، قال: «عليه شرطه» [٥].
و منها: رواية [٦] ابن أبي عمير، قال: قلت لجميل بن دراج: رجل تزوج امرأة و شرط لها المقام بها في أهلها، أو بلد معلوم، قال: فقد روى أصحابنا عنهم (عليهم السلام) «أن ذلك لها، و أنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها» [٧].
[١] الكافي ٥: ٤٠٤- ٨، التهذيب ٧: ٣٧١- ١٥٠٣، الإستبصار ٣: ٢٣٢- ٨٣٥، الوسائل ١٥: ٣٠ أبواب المهور ب ٢٠ ح ٤.
[٢] في «ب»، «ج» ورد أولا رواية عمار بن مروان ثم صحيحة محمد ثم صحيحة أبي العباس ثم رواية ابن أبي عمير ثم حسنة هشام بن سالم ثم حسنة شعيب.
[٣] الكافي ٥: ٤٠٢- ٢، التهذيب ٧: ٣٧٢- ١٥٠٦، الوسائل ١٥: ٤٩ أبواب المهور ب ٤٠ ح ١.
[٤] الكافي ٥: ٤٦٧- ٩، و في التهذيب ٧: ٣٦٩- ١٤٩٥ عن عمار بن مهران، و في الوسائل ١٥: ٤٥ أبواب المهور ب ٣٦ ح ١، محمد بن عمار عن سماعة بن مهران.
[٥] الكافي ٥: ٤٠٣- ٥، و في التهذيب ٧: ٣٧٠- ١٤٩٩ بتفاوت.
[٦] في «ه»: صحيحة، و لكن الأنسب ما أثبتناه من باقي النسخ لأنها مرسلة.
[٧] التهذيب ٧: ٣٧٣- ١٥٠٩، الوسائل ١٥: ٤٩ أبواب المهور ب ٤٠ ح ٣.