عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢١ - عائدة (١٢) في حكم ورود عامّ و خاصّين
عائدة (١٢) في حكم ورود عامّ و خاصّين
إذا ورد عام مطلق، و خاصان مطلقان، أحدهما يوافق العام في الحكم، و الآخر يخالف، و كانت النسبة بين الخاصين عموما من وجه، و لم يكن مرجح، فالعمل في محل التعارض على العام المطلق.
نحو: أكرم العلماء، و أكرم الفقهاء، و لا تكرم العالم الفاسق، فيتعارض الأخيران في الفقيه الفاسق و لا مرجح، فيبقى عموم الأول خاليا عن المعارض، لعدم العلم بشمول الأخير لمحل التعارض حتى يخصّص به الأول.
و أصالة بقاء الثالث على عمومه، حيث لا يعلم تخصيصه، فيخصص به الأول، معارضة بأصالة بقاء الثاني أيضا على عمومه، فيمنع عن تخصيص الأول.
و أيضا تخصيص العام بالخاص، حتى في مقام يكون دليل معارض للخاص لم يثبت. و أصالة عدم تخصيصه خالية عن المعارض.
و لا تعارضها أصالة عدم تخصيص الخاص في مقام المعارضة [١] مع الخاص الآخر، لمنع جريان هذا الأصل مع وجود المعارض.
[١] في «ح»: تعارضه، بدل المعارضة.