عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٨ - عائدة (١١) في معنى الملكية و المالية و ما يرادفهما
و مرسلة محمد بن عبد اللّه، قال: «الدنيا و ما فيها للّه و لرسوله و لنا، فمن غلب على شيء منها فليتّق اللّه، و ليؤدّ حقّ اللّه، و ليبرّ إخوانه» [١] الحديث.
و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و فيها: «أما علمت أن الدنيا و الآخرة للإمام؟ يضعها حيث يشاء، و يدفعها إلى من يشاء، جائز له ذلك من اللّه» [٢] الحديث، إلى غير ذلك.
و أما الثانية: فكرواية يونس أو المعلّى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و فيها: «و ما كان لنا فهو لشيعتنا، و ليس لعدونا منه شيء إلّا ما غصب عليه» [٣] الحديث.
و رواية داود الرقي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلّا أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك» [٤].
و رواية حارث بن المغيرة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و فيها: «و كل من والى آبائي، فهم في حلّ مما في أيديهم من حقنا، فليبلغ الشاهد الغائب» [٥].
و رواية معاذ بن كثير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «موسّع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف» [٦] الحديث.
و إنّما جعلناها مؤيّدة، لعدم تعيّن إرادة التملك المعهود من اللام في تلك الأخبار، و عدم دلالة التحليل عليه أيضا.
و مما يؤيده أيضا بل يثبته بعد ضميمة الانجبار بالشهرة: ما نقله الشيخ الحرّ في الفصول المهمة، عن الصادق (عليه السلام): «و كل شيء يكون لهم- أي للعباد- فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله
[١] الكافي ١: ٤٠٨- ٢.
[٢] الكافي ١: ٤٠٨- ٤، الفقيه ٢: ٢٠- ٧١.
[٣] الكافي ١: ٤٠٩- ٥.
[٤] الفقيه ٢: ٢٤- ٩٠، التهذيب ٤: ١٣٨- ٣٨٨، الاستبصار ٢: ٥٩- ١٩٣، علل الشرائع ٣٢٧ ب ١٠٦ ح ٣، الوسائل ٦: ٣٨٠ أبواب الأنفال ب ٤ ح ٧.
[٥] التهذيب ٤: ١٤٣- ٣٩٩، الوسائل ٦: ٣٨١ أبواب الأنفال ب ٤ ح ٩.
[٦] الكافي ٤: ٦١- ٤، التهذيب ٤: ١٤٣- ٤٠٢، الوسائل ٦: ٣٨١ أبواب الأنفال ب ٤ ح ١١.