عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٣ - عائدة (١١) في معنى الملكية و المالية و ما يرادفهما
عائدة (١١) في معنى الملكية و المالية و ما يرادفهما
معنى الملكية و المالية و ما يرادفهما من الألفاظ: معنى إضافي، لا يتحقق إلّا مع وجود مالك و متموّل.
و هذا المعنى الإضافي بحكم العرف و التبادر: عبارة عن اختصاص خاص و ربط مخصوص، معهود بين المالك و المملوك، و المتموّل و المال، موجب للاستبداد به، و الاقتدار على التصرف فيه منفردا، و ما له ذلك الاختصاص المعهود بالنسبة إلى شخص هو: الملك و المال.
فمعنى الملكية و المالية، و الملك و المال: معنى عرفي أو لغوي لا تتوقف معرفته على توقيف [١] من الشرع، و لا على دليل شرعي، بل يجب فيها الرجوع إلى العرف و اللغة، كما هو الشأن في سائر الألفاظ التي لم تثبت لها حقائق شرعية.
و لكن ثبوت ذلك [٢] الاختصاص و الربط لشيء بالنسبة إلى شخص، حتى يصدق عليه عرفا أنه ملكه و ماله لكونه أمرا حادثا متجددا، يتوقف على دليل.
[١] يريد بالتوقيف: البيان و ورود الدليل، و استعماله بهذا المعنى لا يخلو من مسامحة.
[٢] في «ه»: هذا، بدل ذلك.