زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٩٦ - دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين
التمام، هو الجمع بينهما، لا الإتيان بالتمام فقط. إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق القول في المقام يقتضي البحث في موضعين.
الموضع الأول: في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في الأجزاء الخارجية كالشك في وجوب السورة في الصلاة.
الموضع الثاني: في دوران الأمر بينهما في الأجزاء التحليلية، كدوران الأمر بين الإطلاق و التقييد، أو دوران الأمر بين الجنس و النوع، كما لو علم بوجوب اطعام الحيوان أو خصوص الإنسان.
اما الموضع الأول: فالاقوال فيه ثلاثة.
القول الاول: جريان البراءة العقلية و النقلية في الأكثر، ذهب إليه الشيخ الأعظم (ره) [١] و جماعة.
القول الثاني: عدم جريان البراءة العقلية و النقلية.
القول الثالث: التفصيل بين البراءة العقلية، فلا تجري، و بين البراءة النقلية فتجري، اختاره، المحقق الخراساني و المحقق النائيني [٢].
فالكلام في جهتين:
الأولى: في جريان البراءة العقلية و عدمه.
الثانية: في جريان البراءة النقلية و عدمه.
[١] فرائد الأصول ج ٢ ص ٤٦٤.
[٢] أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٨٦. و في الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٤٨٩.