زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٥٩ - جريان الاستصحاب في الزمان
عدم إحراز تحقق الامتثال على كل تقدير.
و يمكن دفعه بما اشار إليه (قدِّس سره) بأنه لو سلم عدم ترتب إحراز وقوع الفعل في الوقت المضروب له باستصحاب الزمان، لا نسلم عدم ترتبه باستصحاب الحكم، إذ الاثر العقلي الواقع في مرحلة الامتثال، يترتب على استصحاب الحكم، و ليس من المثبت في شيء، و معنى التعبد ببقائه فعلا، هو التعبد ببقائه بجميع خصوصياته التي كان عليها، و من المفروض ان الحكم السابق إنما كان متعلقا بما إذا أتي به كان واقعا في الوقت المضروب للفعل، فالآن يستصحب ذلك الحكم على النحو الذي كان سابقا و يترتب عليه وقوع الفعل في الزمان الذي اخذ ظرفا له.
و اما ما أفاده المحقق الخراساني [١] من استصحاب بقاء نفس المقيد قال فيقال ان الامساك كان قبل هذا الآن في النهار، و الآن كما كان فيجب.
فهو و ان كان تاما في الجملة، إلا انه مختص بما إذا كان المكلف قبل زمان الشك متلبسا بالعمل كما في المثال، و إلا كما لو شك في بقاء الوقت للاتيان بالظهرين فلا يصح، ضرورة ان الصلاة لم تتحقق قبل زمان الشك كي يستصحب بقائها.
نعم يمكن إجراء الاستصحاب التعليقي، بان يقال ان الصلاة لو كانت قبل ذلك متحققة كانت واقعة في النهار، والان كما كان، لكنه سيما التعليقي في الموضوعات ليس حجة كما سيمر عليك.
[١] كفاية الأصول (المصدر السابق) ص ٤٠٩.