زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٧ - تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات
تقدير.
و في هذا القسم أيضاً لا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي، و تساقط الأصول في أطرافه، لمعلومية التكليف و استلزام جريان الأصل في الطرفين للترخيص في المعصية.
القسم الرابع: ما لو كانت التدريجية في التكليف، و لم يكن المعلوم فعليا على كل تقدير كما لو علم بوجوب مردد بين كونه فعليا الآن، و كونه فعليا فيما بعد كما في مثال النذر- على القول بعدم معقولية الواجب المعلق-، و كما لو تردد الواجب بين كونه مطلقا أو مشروطا بشرط يحصل فيما بعد.
و فيه اقوال:
القول الاول: جريان الأصل في كل من الطرفين مطلقا. و قد ذهب إليه المحقق الخراساني في الكفاية [١].
القول الثاني: عدم جريانه في شيء من الطرفين مطلقا، اختاره المحقق النائيني (ره) [٢].
القول الثالث: التفصيل بين ما إذا كان الملاك تاما على كل تقدير كما في مثال النذر، فلا يجري الأصل في شيء من الطرفين، و بين ما إذا لم يكن تاما على
[١] كفاية الأصول ص ٣٦٠.
[٢] فوائد الأصول للنائيني ج ١ ص ٢١٢.