زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٩٢ - حدث العلم الإجمالي مع كون الملاقي خارجا عن محل الابتلاء
يعارض الأصل الجاري في الملاقِى معه، فيتساقط الجميع، فحكم الفرض الأول حكم الثاني.
فالمتحصّل ان الاقوى هو القول الأول [١].
حدث العلم الإجمالي مع كون الملاقي خارجا عن محل الابتلاء
الصورة الثالثة: قال المحقق الخراساني في الكفاية [٢]" و اخرى يجب الاجتناب عما لاقاه دونه فيما لو علم اجمالا نجاسته أو نجاسة شيء آخر ثم حدث العلم بالملاقاة و العلم بنجاسة الملاقِى أو ذاك الشيء أيضاً، فإن حال الملاقى في هذه الصورة بعينها حال ما لاقاه في الصورة السابقة في عدم كونه طرفا للعلم الإجمالي و انه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة أصلًا لا اجمالا، و لا تفصيلا.
و كذا لو علم بالملاقاة ثم حدث العلم الإجمالي و لكن كان الملاقى خارجا عن محل الابتلاء في حال حدوثه و صار مبتلا به بعده" انتهى.
فهو ذكر موردين لصورة وجوب الاجتناب عن الملاقِي دون الملاقَى.
اما في المورد الأول: فقد أورد عليه المحقق النائيني [٣] و الاستاذ [٤] و غيرهما
[١] و هو ما قاله المحقق الخراساني من لزوم الاجتناب.
[٢] كفاية الأصول ص ٣٦٣.
[٣] أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٧٥. و ج ٣ ص
[٤] مصباح الأصول ج ٢ ص ٣٨٥.