زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٨٩ - حصول العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة
المرتبة السابقة.
و اما ان كان مخالفا له. فيرجع إليه بعد تساقط الأصول العرضية مطلقا، فلو علم نقصان ركعة من المغرب، أو عدم الإتيان بصلاة العصر، تعارض قاعدة الفراغ في المغرب، مع قاعدة الحيلولة في العصر، فيرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوك فيها، أو إلى قاعدة الشك في الركعات المقتضية للبطلان، و بالنسبة إلى صلاة العصر، يرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب القضاء بناءً على ان موضوعه الفوت لا مجرد عدم الإتيان.
و تمام الكلام في شقوق هذه المسألة موكول إلى محله.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: انه يتم ما افادوه في مقام الجواب إذا لم يكن في الطرف الآخر الذي لا ملاقي له اصل طولى غير ساقط، و إلا فيقع التعارض بينه و بين الأصل الجاري في الملاقِى للعلم الإجمالي بنجاسته، أو حرمة استعمال ذلك الطرف مثلا، و هذا العلم يمنع عن جريان كلا الأصلين.
حصول العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة
الصورة الثانية: ما إذا حصل العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة، و في هذه الصورة اقوال:
الاول: ما عن المحقق الخراساني [١] و هو لزوم الاجتناب عن الملاقى أيضاً.
[١] كفاية الأصول ص ٣٦٣.