زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٨٧ - لو اختص بعض الأطراف بأصل طولي
اهميتها و ترتب فروع عليها لم تنقح في كلماتهم- و حاصلها.
لو اختص بعض الأطراف بأصل طولي
انه إذا اختص بعض الأطراف باصل طولى، فهل يكون هو أيضاً ساقطا، أم لا؟ أم هناك تفصيل وجوه و أقوال:
و تنقيح القول في المقام: انه ان كان الأصل في ما يجري فيه اصل واحد مسانخا مع الأصل الحاكم في ذلك الطرف، كما لو علم بوقوع النجاسة في الماء أو على الثوب، إذ الأصل الحاكم في الماء هو أصالة الطهارة، و هي مسانخة مع أصالة الطهارة في الثوب و في الماء يجري اصل طولي غير مسانخ لهما و هو أصالة الحل فإنه يشك في الحلية و الحرمة من جهة النجاسة.
و في هذه الصورة لاوجه لسقوط الأصل الطولي، فإن الأحكام الشرعية مجعولة بنحو القضية الحقيقية، فقاعدة الطهارة على سعة دائرة مصاديقها مجعولة بجعل واحد، وعليه: فحيث ان جعلها بنحو يشمل كلا طرفي العلم الإجمالي في امثال المثال، غير ممكن، و بنحو يشمل أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح.
فلا محالة لا تكون مجعولة في شيء من الطرفين، فالشك في الحلية و الحرمة شك واحد مورد لاصالة الحل بلا معارض.
و بتقريب آخر: ان دليل أصالة الطهارة نعلم بتخصيصه، و عدم شموله للمقام، و اما دليل أصالة الحل فهو باطلاقه يشمل الطرف المعين، فلا موجب