زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٨٨ - الكلام حول حجية الاستصحاب في الشك في رافعية الموجود
حكمه، بل الناقض هو الشك الحاصل بعد خروج المذي المتعلق، برافعية الموجود الخارجي المعين، و رفع اليد عن اليقين بالطهارة به نقض لليقين بالشك.
المورد الرابع: ان الشك في الغاية هل يشمله أدلة الاستصحاب أم لا؟ و الكلام فيه في موضعين:
الأول: في الفرق بينه و بين الشك في المقتضى و الشك في الرافع.
الثاني: في بيان حكمه.
اما الأول: فالشك في المقتضى عبارة عن لا شك في بقاء ما لا يعلم إرساله و لا تقييده بالنسبة إلى عمود الزمان.
و الشك في الرافع عبارة عن الشك في بقاء ما علم إرساله و إنما احتمل رفعه لرافع.
و الشك في الغاية عبارة عن الشك في بقاء ما علم تقييده لاحتمال تحقق القيد.
و اما الثاني: فالشك في الغاية يتصور على وجوه:
أحدها: ان يعلم الغاية و يكون مفهومها مبينا عنده و لكن شك في تحققه لأجل أمور خارجية، كما لو شك في تحقق الليل من جهة الغيم.
ثانيها: ان يشك فيها لأجل الشك في المفهوم، و عدم تبينه كما لو شك في ان الغروب، عبارة عن استتار القرص، أو ذهاب الحمرة المشرقية.