زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٧٤ - في استحقاق تارك الفحص للعقاب و عدمه
العلم العادي بعدم الخبر و عدم اجماع تعبدي. و لاوجه للاكتفاء بالظن، لأنه لا يغني من الحق شيئا.
و اما تحقق الصغرى، أي حصول الاطمينان بعدم الدليل، فهو سهل لمن تصدى لاستنباط الأحكام الشرعية.
في استحقاق تارك الفحص للعقاب و عدمه
الموضع الثالث: و هو استحقاق تارك الفحص للعقاب و عدمه.
فملخص القول فيه ان الأقوال فيه ثلاثة:
القول الأول: ما هو المشهور بين الاصحاب [١]، و هو استحقاق العقاب على مخالفة الواقع لو اتفق.
القول الثاني: ما عن ظاهر الشيخ الأعظم [٢] و صريح المحقق النائيني [٣]، و هو استحقاق العقاب على ترك الفحص المؤدى إلى مخالفة الواقع.
القول الثالث: ما عن المحقق الأردبيلي [٤]، و صاحب المدارك [٥]، و هو
[١] نسبه المحقق النائيني إلى المشهور في فوائد الأصول ج ٤ ص ٢٨١.
[٢] فرائد الأصول ج ٢ ص ٥١٢.
[٣] أجود التقريرات ج ٢ ص ٣٢٩. و في الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٥٦٠.
[٤] أجود التقريرات ج ٢ ص ٣٢٩. و في الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٥٦٠.
[٥] مدارك الأحكام ج ٢ ص ٣٤٥.