تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٢٠ - المقدمة الثانية
مفهوم الوصف
هل للوصف مفهوم، بمعنى أنْ يدلّ الكلام على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف أو لا؟
فيه ثلاثة أقوال، و قبل الورود في الأقوال و الأدلّة، نذكر مقدّمتين لتحرير موضوع البحث.
. المقدمة الاولى
إن الحكم تارة يترتّب على الوصف فقط كأن يقال: المستطيع يحجّ، فهذا خارج عن البحث، بل يعتبر أن يكون الوصف معتمداً على الموصوف كأن يقال:
المكلّف المستطيع يحج.
و الوجه في اعتبار ذلك هو: إنه لو كان للوصف غير المعتمد مفهوم لزم أن يكون اللقب كذلك، لكنَّ اللقب لا مفهوم له بالاتفاق، و الوصف غير المعتمد لا فرق بينه و بين اللقب، فمجرد انتفاء العالم يكفي لانتفاء وجوب إكرامه، لحكم العقل بانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، بخلاف ما إذا قلنا: زيد العالم يجب إكرامه، فإنّه مع انتفاء العلم يكون زيد باقياً و للبحث عن ثبوت المفهوم و عدمه مجال.
. المقدمة الثانية
إنّ الوصف تارةً: يساوي الموصوف مثل الضحك بالإضافة إلى الإنسان، و اخرى: هو أعم منه، كالإحساس بالإضافة إليه، و ثالثة: أخص منه مثل العادل بالإضافة إلى العالم، و رابعةً: يكون أعمّ منه من وجهٍ مثل السّوم بالإضافة إلى الغنم.