التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٧ - فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته
في غير الضرورة (١) إلا بذكر اللّٰه (٢) أو آية الكرسي (٣)
الغائط أو يكلمه حتى يفرغ [١] و عن المحاسن عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ترك الكلام على الخلاء يزيد في الرزق [٢].
(١) كما إذا اضطر إلى التكلم لأجل حاجة تضر فوتها. و قد علله في مصباح الفقيه بانتفاء الحرج و الضرر لحكومة أدلتهما على العمومات المثبتة للأحكام و فيه أن أدلة نفي الحرج و الضرر ناظرة إلى نفي الأحكام الإلزامية الحرجية أو الضررية و لا تشمل الأحكام غير الإلزامية إذ لا حرج في فعل المستحب و ترك المكروه، و لا امتنان في رفعهما لمكان الترخيص في ترك أحدهما و ارتكاب الآخر و أدلة نفي الضرر مسوقة للامتنان فلا يجري في ما لا امتنان فيه.
(٢) لصحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مكتوب في التوراة التي لم تغير أن موسى سأل ربه فقال: إلهي انه يأتي على مجالس أعزك و أجلك أن أذكرك فيها فقال: يا موسى إن ذكري حسن على كل حال [٣] و حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: اذكروا اللّٰه عز و جل في كل مكان فإنه معكم [٤] و غيرهما من الروايات.
(٣) لرواية عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن التسبيح في المخرج و قراءة القرآن قال: لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي و يحمد اللّٰه و آية- على رواية الشيخ- و آية الحمد للّٰه رب العالمين- على رواية الصدوق [٥] و هي على طريقه صحيحة- بناء على أن عمر بن يزيد هو عمر بن محمد بن يزيد
[١] المروية في ب ٦ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٢] المروية في ب ٦ من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك.
[٣] المروية في ب ٧ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٤] المروية في ب ٧ من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك.
[٥] المروية في ب ٧ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.