التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٦ - فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته
- على قبر المؤمنين (١) إذا لم يكن هتكا و إلا كان حراما (٢) و استصحاب الدرهم البيض (٣) بل مطلقا (٤) إذا كان عليه اسم اللّٰه (٥) أو محترم آخر، إلا أن يكون مستورا (٦) و الكلام (٧)-
من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة من نار [١].
(١) قال في كشف الغطاء: يكره التخلي على القبر حيث لا يكون محترما و إذا كان محترما فمحرم و ربما كان مكفرا. و يقوى استثناء قبر الكافر و المخالف.
و لكن النصوص و الفتاوى خاليتان عن التقييد بالمؤمن كما لا يخفى.
(٢) لحرمة هتك المؤمن حيا و ميتا.
(٣) لما رواه غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنه كره أن يدخل الخلاء و معه درهم أبيض إلا أن يكون مصرورا [٢].
(٤) قيل لأنه لا يفهم الخصوصية للأبيض بعد تقييده بما كان عليه اسم اللّٰه لقرب دعوى أن الوجه في الكراهة حينئذ هو احترام الكتابة و فيه ما لا يخفى على الفطن.
(٥) لعله لمعروفية نقش ذلك على الدراهم البيض في ذلك العصر كذا في الجواهر.
(٦) لقوله (عليه السلام) في الرواية المتقدمة: إلا أن يكون مصرورا. كما مر
(٧) لرواية أبي بصير قال: قال لي أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): لا تتكلم على الخلاء فإنه من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة [٣] و رواية صفوان عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه قال: نهى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) أن يجيب الرجل آخر و هو على
[١] كنز العمال ج ٥ ص ٨٧.
[٢] المروية في ب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٣] المروية في ب ٦ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.