التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٥ - فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته
و طول المكث (١) في بيت الخلاء، و التخلي (٢)-
و رسله. بل قيل إنه أكذب البرية و هو يروي المنكرات فلا يصغى إلى روايته أبدا و لا يقاس ضعفه بضعف غيره من الرواة.
و يستفاد من بعض الأخبار كراهة إدخال الخاتم الذي فيه اسم اللّٰه على الخلاء و إن لم يكن في اليد التي يستنجي بها كما في رواية عمار المتقدمة حيث ورد في ذيلها: و لا يدخل المخرج و هو عليه. و رواية أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ادخل الخلاء و في يدي خاتم فيه اسم من أسماء اللّٰه تعالى؟ قال:
لا و لا تجامع فيه [١] إلا أنهما محمولتان على صورة ما إذا كان الخاتم في اليد التي يستنجي بها و ذلك لما دلت عليه رواية الحسين بن خالد المتقدمة من أن النبي و الولي (عليهما السلام) كانا يتختمان باليمين و يدخلان الخلاء و يستنجيان و خاتمهما في اصبعيهما
(١) لجملة من الأخبار الواردة في أن طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور «منها»: مرسلة الصدوق قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) طول الجلوس على الخلاء يورث الباسورة [٢].
(٢) للأخبار الدالة على أن التغوط بين القبور مما يتخوف منه الجنون [٣] أو أن من تخلى على قبر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء اللّٰه [٤] و في بعض الروايات النبوية: إياكم و البول على المقابر فإنه يورث البرص [٥] و أن
[١] المروية في ب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٢] المروية في ب ٢٠ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٣] المروية في ب ١٦ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٤] المروية في ب ١٦ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٥] كنز العمال ج ٥ ص ٨٧.