التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ١٥٤ - مطهرية الشمس
إشكال (١) و كذا مثل الچلابية و القفة، و يشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية (٢).
المتقدمة من العناوين الشاملة لغير الأرض أيضا فيشمل الطرادة و السفينة لا محالة لصحة أن يقال أن كلا منهما سطح أو مكان يصلى فيه بمعنى أنه قابل و معد للصلاة فلا إشكال في طهارتهما بالشمس.
(١) لانه و نظائره من «الچلابية و القفة» و غيرهما من المراكب البحرية أو البرية غير معدة و لا قابلة للصلاة فيها لصغرها و ضيقها فلا يصدق عليها عنوان السطح أو المكان الذي يصلى فيه.
و نحن و إن قلنا بطهارة الأخشاب و نظائرها بالشمس نظرا إلى أنها إذا كانت مثبتة و مفروشة على الأرض صح أن يطلق عليها السطح أو المكان الذي يصلى فيه. و ذكرنا أنها إذا صدق عليها شيء من العناوين المتقدمة في مورد تعدينا إلى سائر الموارد أيضا و ان لم يصدق عليها تلك العناوين كما إذا كانت مثبتة في البناء للإجماع القطعي و عدم القول بالفصل.
إلا أن هذا فيما إذا كانت الأخشاب مما لا ينقل. و أما إذا كانت من المنقول: فلا إجماع قطعي حتى يسوغ التعدي بسببه. نعم لو كنا اعتمدنا على رواية الحضرمي لم يكن مانع من الحكم بالطهارة في «الگارى» و نظائره بالشمس لعموم قوله (عليه السلام) كل ما أشرقت .. أو إطلاق قوله ما أشرقت و لكنك عرفت عدم كون الرواية قابلة للاعتماد عليها في الاستدلال.
(٢) اشتراط الرطوبة المسرية في مطهرية الشمس لا دليل عليه لأن ظاهر السؤال في الروايات عن البول يكون على السطح أو عن السطح يصيبه البول أو يبال عليه و ان كان هو اشتمال المتنجس على الرطوبة المسرية إلا أن حكمه (عليه السلام) لم يترتب على ما فيه رطوبة مسرية، و انما حكم (عليه السلام) بعدم البأس فيما أشرقت عليه