التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ١٥ - «أحدها» الماء و هو عمدتها
و لو في ظاهر الشرع (١) و «منها»: إطلاقه (٢) بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.
أو الحمامة و أشباههما و قد وطئت العذرة [١] أو الذي قطرت فيه قطرة من دم الرعاف [٢] و الناهية عن الشرب و التوضؤ مما وقع فيه دم [٣] أو مما شرب منه الطير الذي ترى في منقاره دما أو الدجاجة التي في منقارها قذر [٤] لان الشرب و التوضؤ مثالان لمطلق الانتفاعات المشروعة و المتعارفة فتشمل مثل الغسل و الغسل.
و حيث أنا نقطع بعدم الفرق بين تلك النجاسات الواردة في الاخبار و بين غيرها من افرادها كما لا فرق بين مثل الشرب و التوضؤ و غيرهما من الانتفاعات و التصرفات المشروعة و المتعارفة فلا مناص من اشتراط الطهارة في الماء.
(١) كما إذا أثبتنا طهارته بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة في قبال إحراز أن الماء طاهر واقعا فلا فرق بين الطهارتين- في المقام- سوى أن الاولى طهارة ظاهرية و الثانية واقعية.
(٢) لعدم مطهرية المضاف و غيره من أقسام المائعات فلا مناص من
[١] ورد في صحيحة على بن جعفر المروية في ب ٨ و ٩ من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
[٢] كما في الصحيحة الأخرى لعلي بن جعفر(ع) المروية في ب ٨ و ١٣ من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
[٣] راجع حديث سعيد الأعرج المروية في ب ١٣ و ٨ من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
[٤] راجع موثقة عمار المروية في ب ٤ من أبواب الأسئار و غيرها من الوسائل.