ضياء الشهاب في شرح شِهاب الأخبار - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ١٣٠
بالسقط» . [١] وقال : «إنّ مِن يُمن المرأة تبكيرها بالاُنثى قَبل الذَّكَر ؛ [٢] قال اللّه تعالى : « يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَـثًا وَ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُورَ » » [٣] . وقال : «التمسوا الرزق بالنكاح ؛ [٤] قال تعالى : «إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ » » [٥] . وجاءت امرأة إلى النبيِّ عليه السلام فشكت الإعسار ، فقال لمن بحضرته : «تزوّج بهذه» . فقال : يا رسول اللّه ، ليس معي صداقها ـ وكان في يده خاتم من حديد ـ قال : «فتزوّجْها على هذا الخاتم» ، فتزوَّجَها [٦] . ودخلت امرأة اُخرى ليزوّجها ، فقال لرجلٍ من أصحابه : «ألَكَ زوجة؟» قال : لا ، فقال : «تَزَوَّجْها» ، فقال : ليس معي صداقها . قال : «هل معك شيء من القرآن؟» قال نعم . قال : «زوّجتكها على ما معك من القرآن» ، فعلّمها فتزوّجها على ذلك . [٧] وهذا يدلّ على أنّ المهر ما تَراضى به الزوجان ممّا يحلّ في الشرع .
٩٢.المُؤمِنُ مِرآةُ المُؤْمِنِ .[٨]
له معنيان :
[١] لم نعثر عليه في المجاميع الروائية ولكن ورد في ضوء الشهاب (المخطوط). [٢] تفسير الثعلبي ، ج ٨ ، ص ٣٢٤ ؛ تفسير البغوي ، ج ٤ ، ص ١٣١ ؛ تفسير القرطبي ، ج ١٦ ، ص ٤٨ . تفسير الثعالبي ، ج ٥ ، ص ١٦٨ . [٣] الشورى (٤٢) : ٤٩ . [٤] مكارم الأخلاق ، ص ١٩٦ ؛ الجامع الصغير ، ج ١ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٥٦٧ ؛ كنزالعمّال ، ج ١٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٤٤٤٣٦ . [٥] النور (٢٤) : ٣٢ . [٦] لم نعثر عليه في المجاميع الروائية ولكن ورد في ضوء الشهاب (المخطوط). [٧] راجع : التفسير الكبير للرازي ، ج ١٠ ، ص ٤٧ . [٨] مسند الشهاب ، ج ١ ، ص ١٠٥ ، ح ١٢٤ ؛ سنن أبي داود ، ج ٢ ، ص ٤٦٠ ، ح ٤٩١٨ ؛ السنن الكبرى ، ج ٨ ، ص ١٦٧ ؛ المعجم الأوسط ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ . تحف العقول ، ص ١٧٣ (عن الإمام عليّ عليه السلام ) ؛ مجموعة ورّام ، ج ١ ، ص ٩٤؛ بحارالأنوار، ج ٧١، ص ٢٦٨ و ٢٧٠؛ مستدرك الوسائل، ج ٩، ص ٤٩، ح ١٠١٦٥ (عن تحف العقول) .