ضياء الشهاب في شرح شِهاب الأخبار - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٢٥٢
الجارحة .
٣٢٧.مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَكَأَنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ .[١]
٣٢٨.مَنْ كَانَ آمِراً بِمَعْرُوفٍ فَلْيَكُنْ أَمْرُهُ ذلِكَ بِمَعْرُوفٍ .[٢]
٣٢٩.مَنْ أَخْلَصَ للّهِِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ظَهَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلى لِسَانِهِ .[٣]
٣٣٠.مَنْ أَسْلَمَ عَلى يَدَيْهِ رَجُلٌ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ .[٤]
في الخبر الأوّل نهي عن الاطّلاع في كتابٍ أو رقعةٍ فيه أمانة مودعة أو سرٌّ مكتوم ، دون الكُتُب والدفاتر التي فيها عِلمٌ وبيان حلالٍ وحرامٍ ؛ فإنّه لا يجوز كتمانه ولا يحلّ منعه ، والأولى أن يكون عامّاً في كلّ كتاب ؛ لأنّ صاحب الشيء أولى بملكه من غيره . ثمّ ذكر سيرة من يأمر بالمعروف ؛ [أنّه] يجب عليه أن ينزّه نفسه عن جميع ما يَنهى عنه الناس ، أو يأتي بالفعل الذي يأمرُ الناس به على وجهٍ حسن وعلى طريقة
[١] مسند الشهاب ، ج ١ ، ص ٢٨٤ ، ح ٤٦٤ ؛ سنن أبي داود ، ج ١ ، ص ٣٣٤ ، ح ٤٣٨٤٤ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ٤ ، ص ٢٧٠ ؛ المعجم الكبير ، ج ١٠ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٠٧٨٢ ؛ نصب الراية للزيلعي ، ج ٣ ، ص ١٤٨ ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ٥٥ ، ص ١٣٢ . عوالي اللئالي ، ج ١ ، ص ١٨١ ، ح ٢٤١ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٥٩ ، ح ١٠٥٥٠ (وفيه عن عوالي اللئالي) . [٢] مسند الشهاب ، ج ١ ، ص ٢٨٥ ، ح ٤٦٥ ؛ كنزالعمّال ، ج ٣ ، ص ٦٦ ، ح ٥٥٢٣ ؛ الجامع الصغير ، ج ٢ ، ص ٥٨٢ ، ح ٨٥٣١ (مع اختلاف يسير فيه) ؛ فيض القدير ، ج ٦ ، ص ١١٤ ، ح ٨٥٣١ ؛ المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ص ٤٨٦ . [٣] مسند الشهاب ، ج ١ ، ص ٢٨٥ ، ح ٤٦٦ ؛ الفردوس ، ج ٣ ، ص ٥٣٦ ، ح ٥٦٧٢ ؛ كشف الخفاء ، ج ٢ ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٣٦١ ؛ الفتوحات المكّية ، ج ٢ ، ص ١٠ . عدّة الداعي ، ص ٢١٨ ؛ الرواشح السماويّة ، ص ٢٨٥ ؛ شرح الكافي للمازندراني ، ج ١ ، ص ٤٩ ؛ معارج اليقين في اُصول الدين ، ص ٢٤٩ ، ح ٦٤٥ ؛ درر الأخبار ، ص ٤٨٢ . [٤] مسند الشهاب ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ، ح ٤٧٢ ؛ صحيح البخاري ، ج ٤ ، ص ٢٠ ؛ المعجم الكبير ، ج ١٧ ، ص ٧٨٦ ؛ المعجم الأوسط ، ج ٤ ، ص ٣٦ ؛ المعجم الصغير ، ج ١ ، ص ١٥٧ ؛ تاريخ بغداد ، ج ٤ ، ص ٣٧ ؛ الجامع الصغير ، ج ٢ ، ص ٥٧٠ ، ح ٨٤٣٥ . الرواشح السماويّة ، ص ٢٨٥ ؛ المناقب للشيرواني ، ص ١٣٧ .