ضياء الشهاب في شرح شِهاب الأخبار - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٢٠٠
٢١٤. فِي الْبَصَرِ . [١]
٢١٥.اُمَّتي الغُرُّ المُحَجَّلُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ .[٢]
٢١٦.التَّصْفِيقُ[٣] لِلنِّسَاءِ ، وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ .[٤]
يقول أوّلاً : لا تُخَيِّب السائل إذا سألك ؛ فإنّ له حقّاً واجباً ، ولا تردَّه وإنْ جاء راكباً على فرسٍ ؛ فربما يكون وراء ذلك عَيلةٌ ودَينٌ يجوز له معها أخذ الصدقة ، ولا تبخل ، ولا داء أوجع من أن يَبخَل الإنسان بما يجب عليه ، والبُخل عادة يعوّدها الرجل نفسه فيصير طبعاً أو خُلقاً ، قال تعالى : « وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ » [٥] . وقد سمّاه عليه السلام داءً لأنّ العرب تستعمل لفظ الداء في الآفات والعيوب ومساوئ الأخلاق ؛ فإذا تَبايَعوا قالوا : «برئت من كلّ داء» يريدون العيب . قال أبو عبيد : ضرب المثل بما سمّى البخل داءً لِما يلحق صاحبَه من العار والإثم وإن لم يكن داءً في البدن . ومعنى الخبر الثالث النهي عن استرداد الهبة واسترجاعه ، يقول : إذا وهبت إنساناً هبةً فليس لك أن تَرجع في هِبتك ؛ فإنّ مَن يَرجع في هبته كلبٌ يأكل ما قاءه .
[١] مسند الشهاب ، ج ١ ، ص ١٩٣ ، ح ٢٨٩ ؛ ميزان الاعتدال ، ج ٣ ، ص ٦٢٧ ، ح ٧٨٦٣ ؛ لسان الميزان ، ج ٥ ، ص ٢٥٥ ، ح ٨٧٨ ؛ كشف الخفاء ، ج ١ ، ص ٣٢٤ ؛ و ج ٢ ، ص ٣١٧ (مع اختلاف يسير في الأربعة الأخيرة) . وراجع : المحاسن ، ج ٢ ، ص ٦٢٢ ، ح ٧ ؛ الخصال ، ص ٩٢ ، ح ٣٥ ؛ تحف العقول ، ص ٤٠٩ ؛ روضة الواعظين ، ص ٣٠٨ . [٢] مسند الشهاب ، ج ١ ، ص ١٩٤ ، ح ٢٩٠ ؛ مسند زيد بن عليّ ، ص ٧٥ ؛ مسند أحمد ، ج ٢ ، ص ٣٦٢ ؛ صحيح مسلم ، ج ١ ، ص ١٤٩ ؛ السنن الكبرى ، ج ١ ، ص ٧٧ ؛ مسند أبي يعلى ، ج ١١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٦٤١٠ ؛ المعجم الأوسط ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ (مع اختلاف يسير في كلّ المصادر غير الأوّل) . الانتصار للعاملي ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ٥ . [٣] في مسند الشهاب ومسند أحمد ، ج ٥ ومسند الحميدي والمعجم الكبير : «التصفيح» . [٤] مسند الشهاب ، ج ١ ، ص ١٩٤ ، ح ٢٩١ ؛ مسند أحمد ، ج ٢ ، ص ٤٧٩ ؛ و ج ٣ ، ص ٣٤٨ ؛ وج ٥ ، ص ٣٣٠ ؛ مسند الحميدي ، ص ٤٤١ ؛ مسند أبي يعلى ، ج ١٣ ، ص ٥٠٣ ، ح ٧٥١٣ ؛ المعجم الكبير ، ج ٦ ، ص ١٣٨ و ١٧٦ و ١٩٠ و ١٩٤ و ٢٠٢ ؛ الكامل لابن عدي ، ج ٤ ، ص ٣٠٤ ، ح ١١٢٨ ؛ كنزالعمّال ، ج ٧ ، ص ٤٧٦ ، ح ١٩٨٥٩ . [٥] النساء (٤) : ١٢٨ .