المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢١١ - أدلّة القائلين ببطلان الصلاة عند الشك في الاوليتين
فلا بأس بذكرها وملاحظة دلالتها:
منها: خبر عنبسة بن مصعب، قال: «قال لي أبو عبداللّه ٧: إذا شككت في الركعتين الأُولتين فأعد» [١].
و منها: خبر عامر بن جذاعة، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «إذا سَلِمت الركعتان الأوّلتان سَلِمت الصلاة» [٢].
و منها: خبر إبراهيم بن هاشم في نوادره، عن أبي عبداللّه ٧ في حديث، قال: «ليس في الركعتين الأُولتين من كلّ صلاة سهو» [٣].
ومثله في المضمون خبر يونس ، عن رجلٍ مرسلاً عنه ٧»[٤].
و منها: خبر حسن بن علي الوشّاء، قال: «قال لي أبو الحسن الرِّضا ٧: الإعادة في الركعتين الأُولتين، والسهو في الركعتين الأخيرتين» [٥].
و منها: خبر فضل بن عبدالملك البقباق، قال: «قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأُولتين فأعِد صلاتك» [٦].
و منها: خبر موسى بن بكر، قال: «سأله الفُضيل عن السّهو؟ فقال: إذا شككت في الأولتين فأعد» [٧].
إلى غير ذلك ممّا يدلّ على الأمر بالإعادة بمجرّد الشكّ في الركعتين الأُولتين.
ولكن يمكن أن يجاب عن كلّ من الأصل والأخبار:
(١-٥) الوسائل، ج ٥، الباب ١ من أبواب الخلل الواقع
في الصلاة، الحديث ١٤ و ٣ و ٤ و
٨ و ١٠.
[٦] تهذيب الأحكام :
ج٢ / ١٧٧ ح٨ ، الوسائل، ج٥، الباب ١ من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة، الحديث ١٣.
[٧] الوسائل، ج٥، الباب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ١٩.