المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٠٠ - الفائدة العاشرة في حكم الشكّ في عدد ركعات صلاة الكسوف
لا يقدح بالإجماع لمعلوميّته بينهما، والتصريح في كلام الأصحاب بالإجماع نقلاً وتحصيلاً وهو الحجّة ، مضافاً إلى دلالة أخبارٍ معتبرةٍ مستفيضةٍ على البطلان من خلال الحكم بالإعادة فيه:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم: «من ذكر المغرب ممّا يجب استقباله» (١).
منها: خبر الحلبي وحفص بن البختري، وغير واحدٍ، عن أبي عبداللّه ٧:
«إذا شككت في المغرب فأعد.. إلخ»(٢).
ومنها: مرسلة يونس عنه ٧: «ليس في المغرب والفجر سهو» (٣).
ومنها: محمّد بن مسلم، عن أحدهما ٨، قال: «سألته عن السهو في المغرب؟ قال: يعيد حتّى يحفظ أنّها ليست مثل الشفع» (٤).
ومنها: صحيح العلاء، عن أبي عبداللّه ٧، في حديثٍ: «قلت: المغرب؟ قال: نعم، والوتر والجمعة، من غير أن أسأله» (٥).
ومنها: مضمرة سماعة، قال: «والمغرب إذا سها فيها، فلم يدرِ كَم ركعة صلّى، فعليه أن يعيد الصلاة» (٦).
فإنّه يشمل صور الشكّ الثلاثة.
ومنها: رواية محمّد بن مسلم في «الخصال» عن الصادق ٧، عن عليّ ٧، قال:
«لا يكون السهو في خمس.. إلى أن قال: وفي الصبح وفي المغرب» (٧).
ومنها: خبرٌ آخر للعلاء، عن الصادق ٧، في حديثٍ: «قال له بعض أصحابنا وأنا حاضر: والمغرب؟ قال: والمغرب» (٨).
أقول: نعم، بقي بعض أخبار دالّة على الصحّة في الشكّ في عدد الركعات في
(١) الوسائل، ج٥، الباب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٧.
(٢-٨) الوسائل،
ج٥، الباب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ١ و ٣ و ٤ و ٧
و ٨ و ١٤ و ١٥ .