المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٤ - البحث عن نسيان التشهد في الفريضة
الحكم بإتيان السجدة وسجدتي السهو، بخلاف الفرض الذى قبله حيث تكون صلاته صحيحة.
ولكن يرد عليه: بأَنَّه كيف حكم الامام ٧ بقضاء السجدة في الصلاة.
وثالثة: يفرض كون المراد من ذيل الحديث هو ترك سجدةٍ واحدة من إحدى الركعتين الأخيرتين، أو ترك ثلاث سجدات من الركعتين الأخيرتين، فحينئذٍ يصحّ حكم الإمام ٧بإتيان السجدة بعد التشهّد الذي كان محلّ تذكّره، وإعادة التشهّد، لوقوعه في غير محلّه ، وحينئذٍ يكون إتيان سجدة السهو لزيادة التشهّد السهوي.
ولا فرق في هذا الفرض بين كون المتروك المحتمل سجدة واحدة أو ثلاث سجدات بعد تدارك السجدتين منها، فتخرج الرواية حينئذٍ عن مورد استدلال الفقهاء في وجوب سجدتي السهو لنقصان السجدة.
كما لا يرد عليه حينئذٍ: الإشكال الذي قال به المحقّق الخوئي، لأنّ هذه السجدة ليست قضائيّة، بل هي سجدة متداركة كما لا يخفى .
فبالنتيجة: بعد ذكر ستّ احتمالات في الرواية، تبيّن أن الصلاة تكون باطلة في واحدة منها دون خمسةٍ منها حيث تكون الصلاة فيها صحيحة.
ولا يرد عليه الإشكال: من جهة ذكر السجدة في الصلاة إلاّ في صورة واحدة، و هي أنّ الرواية خارجة عمّا نريد، من جهة دلالتها على لزوم سجدتي السهو لنقصان السجدة، إلاّ في فرض واحدٍ وهو ما لو كان المتروك سجدة واحدة، وفرض كونها من الركعة الأُولى، حيث لم يذكر حكم وجوب قضاء السجدة لو لم نقل بكون ذكر السجدة قبل السلام متعلّقاً به، وإلاّ يرد عليه ما ذكره المحقّق الخوئي ;، فلابدّ من رفع اليد عنه.
مضافاً إلى احتمال كون وجوب سجدتي السهو هنا لزيادة التشهّد لا لنقصان