المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٤٠ - فروع مرتبطة بصلاة الاحتياط
عبداللّه ٧: «عن إمام يصلّي بأربع نفر أو بخمس، فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً، يقول هؤلاء قوموا ويقول هؤلاء اقعدوا ، والإمام مائلٌ مع أحدهما، أو معتدل الوَهم ، فما يجب عليهم؟
قال: ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق (بإيقان) منهم، وليس على من خلف الإمام سهوٌ إذا لم يَسهُ الإمام ، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الاُولتين من كلّ صلاة سهو، ولا سهو في نافلة، فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة، والأخذ بالجزم»(١).
ومنها: ما عن الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجلٍ، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «ليس على الإمام سهو.. إلى آخر الحديث المذكور قبله»(٢).
بيان المراد من السهو: كلمة (السهو) المتكرّرة في الحديث:
تارةً: يُراد منها السهو في كلا الموردين هو الشكّ، فيكون المعنى حينئذٍ أنّه: لا على الشكّ شكّ .
و اُخرى: يُراد من السهو معناه المعروف وهو النسيان.
وثالثة: كون الأوَّل هو الشكّ والثاني هو النسيان .
ورابعة: عكس ذلك .
وفي كلّ واحدٍ منهما قد يراد نفس السهو من دون حذفِ المضاف، و قد يراد بحذف المضاف على أن يكون المراد أن لا يترتّب عليه الأثر الموجَب ـ بالفتح ـ ،
(١) الوسائل، ج٥، الباب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٨.
(٢) الوسائل، ج٥، الباب ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٢.