المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٠ - حكم تذكّر المصلّي النقص في اثناء أداء صلاة الاحتياط في بيان صورة تذكّر النقص أثناء الاحتياط
الفرض للاغتفار به؛ لسقوط أدلّة الاحتياط عن الاعتبار بالنسبة إلى التلفيق.
وعليه، فالأحوط لتحصيل القطع بالفراغ، هو ما ذكرنا من لزوم إعادة الاحتياط ثمّ إعادة الفريضة كما لا يخفى على المتأمّل الدقيق الذي أراد الاحتياط في دينه.
الصورة الخامسة: ما لو توهّم أنّ شكّه بين الاثنين والثلاث والأربع وبنى على الأربع، فتوهّم أنّ اللاّزم عليه إتيان ركعة واحدة قائماً أو ركعتين جالساً على تجويز تقديمهما على ركعتين قائماً، فأتى بركعةٍ من الركعتين جالساً و في أثنائهما ظهر له أنّ الواجب عليه من النقص هو الركعتان قائماً:
قال صاحب «الجواهر» أنّ حكمه في المورد الذى قد خالف في الكيف والكمّ هو فساد هذا الاحتياط بالأولويّة، و لزوم رجوع من تذكّر النقص بعد الفريضة الى إعادة الاحتياط فقط بركعتين قائماً ورفع اليد عمّا بيده من دون حاجةٍ إلى إعادة أصل الفريضة.
و قال في توجيه فتواه: (ضرورة ظهور عدم صلاحية ذلك لجبر ما ظهر فواته، إذ الشارع عرضه لجبر الواحدة الفائتة خاصّة ، فدعوى إضافة ركعة من قيام إليها إن كان قد ذكر بعد إكمال أركانهما، و إلاّ أكمل ثمّ أضاف وتتمّ صلاته، ممّا لا ينبغي الالتفات إليها ، بل هي من القول بغير علم المنهيّ عنه كتاباً وسنّة).
أقول: حكم صاحب «الجواهر» يعدّ أحد الأقوال في المسألة .
ثمّ قال: (ومنه أشكل الحكم بعد البناء منه على فساد المختار، معلّلاً له باقتضائه عدم تأثير زيادة الأركان في الصلاة، الذي قد عرفت فساده ممّا لا مزيد عليه).
ثم نقل كلام بعضهم: (بأنّ إكمالها بركعة اُخرى قائماً يوجب متغيّراً فاحشاً، مع أنَّه لو ذكر بعد ركعةٍ جالساً ، فإن اكتفى منه بأُخرى قائماً لزم قيام ركعةٍ من جلوس مقام ركعةٍ من قيام اختياراً، وإن أوجب إكمال ركعتين من جلوس ثمّ ركعة من