الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٤٤ - القول الثاني حرمة الإقتناء
الْإِسْنَادِ[١] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن الْحَسَنِ[٢] عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ[٣] عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ علِیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَاثِيلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُلْعَبَ بِهَا قَالَ: علِیه السلام: لَا[٤]. مضافاً إلِی أنّ في الرواِیة المستدلّ بها التعبِیر ب «لا ِیصلح» و هو مذکور في الرواِیة الصحِیحة، لا الضعِیفة.
الإشکال الثالث
إنّ عدم الصلاحيّة أعمّ من الحرمة؛ فلا يدلّ عليها. و لو سلّمنا دلالته على حرمة اللعب بها، فلا ملازمة بين حرمته و حرمة اقتنائها؛ فإنّ حرمة اللعب أعمّ من حرمة الإقتناء»[٥].
الإشکال الرابع
إنّه غريب عمّا نحن فيه؛ إذ من المحتمل القريب أن يراد من التماثيل في هذه الطائفة من الرواية الشطرنج ... . و يؤيّد ما ذكرناه من إرادة الشطرنج من التماثيل أنّا لا نتصوّر معنى لحرمة اللعب بالتصاوير المتعارفة؛ كما هو واضح. و عليه فما دلّ على حرمة اللعب بها إنّما هو من أدلّة حرمة اللعب بالشطرنج و لا أقلّ من الإحتمال؛ فلا يبقى له ظهور في إرادة الصور المتعارفة»[٦].
و منها: [٧] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[٨] عَنْ أَحْمَدَ [٩] وَ عَبْدِ اللَّهِ[١٠] ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ
[١] . قرب الإسناد (ط. ج): ٢٩٥.
[٢] . عبد الله بن الحسن بن عليّ بن جعفر: مهمل.
[٣] . العرِیضي: إماميّ ثقة.
[٤] . وسائل الشِیعة ١٧: ٢٩٨، ح ١٠ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة بعبد الله بن الحسن و هو مهمل).
[٥] . مصباح الفقاهة ١: ٢٣٥- ٢٣٦.
[٦] . مصباح الفقاهة ١: ٢٣٦.
[٧] . محمّد بن ِیعقوب: الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٨] . العطّار: إماميّ ثقة.
[٩] . أحمد بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: إماميّ ثقة.
[١٠] . عبد الله بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: عبد الله بن محمّد بن عِیسِی بن عبد الله بن سعد الأشعري: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.