الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٤٢ - القول الثاني حرمة الإقتناء
ردّ الإشکال
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «يلاحظ عليه: أنّ للتصوير منافع عرفية؛ كالتزيّن و اللعب و ليست تلك المنافع بأقلّ من منافع الصلبان و الصنم»[١].
الإشکال الثالث
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إنّ الرواية ضعيفة السند؛ فلا يجوز الإستناد إليها في شيء من المسائل الشرعية»[٢].
کما قال بعض الفقهاء حفظه الله: «فيه عدم تماميّة رواية «تحف العقول» من حيث الإرسال؛ مضافاً إلى أنّ كونها صادرةً عن الإمام علِیه السلام بألفاظها غير معلوم؛ لما فيها من تشويش العبارة و التكرار و عدم تماميّة التقسيمات. فمن المظنون قويّاً كونها من مستنبطات المؤلف رحمه الله من مجموع روايات مختلفة جمعها بصورة رواية واحدة و أسندها إلى الإمام الصادق علِیه السلام و ذلك لما ورد من جواز النقل بالمعنى في نقل الرواية و أيضاً جواز نقل ما سمع من إمام عن إمام آخر- سلام اللّه عليهم أجمعين[٣]»[٤].
الإشکال الرابع
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «لا نسلّم أنّ عمل التصاوير ممّا يجيء منه الفساد محضاً؛[٥] فإنّه كثيراً ما تترتّب عليه المنافع المحلّلة من التعليم و التعلّم و حفظ صور بعض الأعاظم و نحوه ذلك [نحو ذلك] من المنافع المباحة»[٦].
أقول، أوّلاً: أنّ دعوِی کون عمل التصاوِیر ممّا ِیجيء منه الفساد محضاً أوّل الدعوِی و
[١] . المواهب: ٤٠٦.
[٢] . مصباح الفقاهة ١: ٢٣٥.
[٣] . الکافي ١: ٥١، باب رواِیة الکتب و الحدِیث.
[٤] . المواهب: ٣٨٨.
[٥] .کذلك في مهذّب الأحکام ١٦: ٨٦.
[٦] . مصباح الفقاهة ١: ٢٣٥.