الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٩٢ - الأقوال في حکم بيع المسوخ
الدليل الثاني: تذکيتها و الإنتفاع بها
قال المحقّق الثاني رحمه الله: «إذ لا مانع من وقوع الذكاة عليها، و حينئذٍ فالإنتفاع بجلودها و شحومها لا مانع منه، لطهارتها على ذلك التقدير»[١].و قال المحقّق النراقي رحمه الله: «كذلك[کالإنتفاع بالفيل ينتفع ب] جميعها لو قلنا بوقوع التذكية عليها»[٢].
و قال الشيخ النجفي رحمه الله: «التحقيق عدم كون المسوخيّة مانعاً منه [جواز البيع]، بناءً على الأصحّ من عدم نجاستها بذلك، و خصوصاً إذا قلنا بقبولها للتذكية فإنّ الإنتفاع حينئذٍ بها حيّة و ميّتة متحقّق،[٣] فالمتجّه حينئذٍ جواز التكسّب بما ينتفع به منها نفعاً يخرجه عن السفه بذلك؛ بل لا يبعد جواز التكسّب بما لا نفع غالباً فيه إذا اتّفق حصول النفع المعتدّ به فيه»[٤].
الدليل الثالث: الأصل[٥]
قال بعض الفقهاء رحمه الله: « ... لأنّه يكون على طبق القاعدة و مقتضاها»[٦].
الدليل الرابع: العمومات[٧]
الدليل الخامس: السيرة المتشرّعة[٨]
[١] . جامع المقاصد ٤: ٢٠.
[٢] . مستند الشيعة ١٤: ١٠١.
[٣] . مثله في غاية الأمال ١: ٦٣.
[٤] . جواهر الكلام ٢٢: ٣٤- ٣٥ (التلخيص).
[٥] . رياض المسائل ٨: ١٤٨؛ مستند الشيعة ١٤: ١٠١.
[٦] . تفصيل الشريعة (المكاسب المحرّمة): ٧٦.
[٧] . رياض المسائل ٨: ١٤٨؛ مستند الشيعة ١٤: ١٠١.
[٨] . تفصيل الشريعة (المكاسب المحرّمة): ٧٦.