الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨٨ - الفصل الثالث في أخذ الأجرة علی ما یحرم عمله من الصور
الخارجيّ مادّةً و صورةً»[١].
ِیلاحظ علِیه: أنّ هذا صرف ادّعاء لا دلِیل علِیه و ِیکفي الشکّ في الشمول.
القول الرابع: الأحوط وجوباً ترک تصوِیر الملك و الجن؛ کما ذهب إلِیه بعض الفقهاء[٢]
أقول: هذا القول علِی مبنِی حرمة تصوِیر المجسّمة من الحِیوان و إن کان الإحتِیاط الوجوبيّ مشکل جدّاً.
دلِیل القول الرابع
إنّ المراد من الحيوان و الروحانيّ الوارد في الاخبار مطلق ذي الروح و منشأ الترديد احتمال الإنصراف عنها[٣].
القول الخامس
حرمة تصوِیر الملك و الجنّ إذا کان تصوِیرهما بصورة الإنسان أو الحِیوان أو شيء مرکّب منهما و جوازه إذا کان تصوِیرهما علِی غِیر هذه الصور[٤]
أقول: هذا القول علِی مبنِی حرمة تصوِیر المجسّمة من الحِیوان.
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «العمدة في هذا الحكم أنّ المتعارف في تصوير الجنّ و الملك تصويرهما بصورة الإنسان أو الحيوان أو شيء مركّب منهما و قد عرفت أنّه لا يعتبر كون نوع الحيوان أو الإنسان المصوّر موجوداً في الخارج و هذا هو الدليل على المقصود. و لذا لو صوّر الملك و الجنّ على غير هذه الصور، فلا دليل على الحرمة؛ كما إذا صوّرهما بصورة سحاب أو ريح عاصف أو موجود خياليّ لا يشبه شيئاً من الحيوان الموجود أو المتوهّم»[٥].
[١] . المواهب: ٣٩٥ - ٣٩٦.
[٢] . مهذّب الأحکام ١٦: ٨٤.
[٣] . مهذّب الأحکام ١٦: ٨٤.
[٤] . أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ١٧١.
[٥] . أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ١٧١.