الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٢٥ - القول الأوّل جواز الإقتناء
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١].
أقول: المستفاد من الرواِیة کون النهي مخصوصاً بالصلاة مع کون الصورة لذي الروح و مجسّمة للعب أهل البِیت؛ فإنّ اللعب ِیکون بالمجسّمة غالباً مع أنّ النهي بعنوان لا تصلح الصلاة فِیه ظاهر في الکراهة، لا الحرمة.
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[٢] عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ[٣] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ[٤] عَنْ صَفْوَانَ[٥] عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ[٦] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ[٧] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم : إِنَّ جَبْرَئِيلَ علِیه السلام أَتَانِي فَقَالَ: «إِنَّا مَعَاشِرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لَا تِمْثَالُ جَسَدٍ وَ لَا إِنَاءٌ يُبَالُ فِيهِ»[٨].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٩].
أقول: المستفاد من هذه الرواِیة و الرواِیة الآتِیة جواز الإقتناء مع الکراهة؛ کما في الکلب و الإناء الذي ِیبال فِیه مع ضعف هذه الرواِیة سنداً.
و منها: [١٠]عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[١١] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[١٢] عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ[١٣]
[١] . مفتاح الکرامة (ط. ج) ١٢: ١٦٤؛ المکاسب المحرّمة (الإمام الخمِیني) ١: ٢٩٠؛ المواهب: ٤١٢.
[٢] . الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٣] . أحمد بن إدرِیس القمّي: إماميّ ثقة.
[٤] . القمّي: إماميّ ثقة.
[٥] . صفوان بن يحيى البجلي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٦] . عبد الله بن مسکان: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٧] . مهمل.
[٨] . وسائل الشِیعة ٥: ١٧٤، ح ١ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود محمّد بن مروان في سندها و هو مهمل).
[٩] . مفتاح الکرامة (ط ج) ١٢: ١٦٤؛ جواهر الکلام ٢٢: ٤٤.
[١٠] . محمّد بن ِیعقوب: الکلِیني: إماميّ ثقة.
[١١] . العطّار: إماميّ ثقة.
[١٢] . عبد الله بن محمّد بن عِیسِی بن عبد الله بن سعد الأشعري: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[١٣] . الأنباري: إماميّ ثقة.