الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤١٤ - القول الرابع حرمة عمل المجسّمة ذات الروح
ينبغي ترک الإحتياط في النقوش منها أيضاً»[١].
أدلّة القول الرابع
الدلِیل الأوّل: الرواِیات
فمنها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ[٢] بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ[٣] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ[٤] عَنِ الصَّادِقِ علِیه السلام عَنْ آبَائِهِ علِیهم السلام فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم عَنِ التَّصَاوِيرِ وَ قَالَ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كَلَّفَهُ اللَّهُ- تَعَالَى- يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَ لَيْسَ بِنَافِخٍ وَ نَهَى أَنْ يُحْرَقَ شَيْءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ بِالنَّارِ وَ نَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ صُفْرٍ[٥] أَوْ حَدِيدٍ وَ نَهَى أَنْ يُنْقَشَ شَيْءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ عَلَى الْخَاتَمِ»[٦].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٧].
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «هي تدلّ على حرمة عمل التصوير المجسّم فقط من ذوات الأرواح»[٨].
و منها: [٩] فِي الْخِصَالِ[١٠] عَنْ أَبِيهِ[١١] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ[١٢] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ[١٣]
[١] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ١٦٧.
[٢] . إبن بابوِیه: إماميّ ثقة.
[٣] . البصري: مهمل.
[٤] . الحسين بن زيد ذو الدمعة: مختلف فِیه و هو إمامي، ثقة ظاهراً.
[٥] . أي: النُحَاس الجِیّد.
[٦] . وسائل الشيعة ١٧: ٢٩٧، ح٦ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود شعِیب بن واقد في سندها و هو مهمل).
[٧] . رياض المسائل (ط. ج) ٨: ١٥١؛ جواهر الكلام ٢٢: ٤١؛ أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ١٦٤ و ... .
[٨] . المواهب:٣٨٤- ٣٨٥.
[٩] . محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابوِیه: إماميّ ثقة.
[١٠] . الخصال ١: ١٠٨، ح ٧٦.
[١١] . عليّ بن الحسين بن بابوِیه: إماميّ ثقة.
[١٢] . إماميّ ثقة.
[١٣] . الأنباري: إماميّ ثقة.