الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤١٦ - القول الرابع حرمة عمل المجسّمة ذات الروح
اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَ كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَ لَيْسَ بِفَاعِلٍ وَ مَنْ كَذَبَ فِي حُلُمِهِ عُذِّبَ وَ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَ لَيْسَ بِفَاعِلٍ وَ مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ يُصَبُّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُکُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[١]». قَالَ سُفْيَانُ: «الْآنُکُ الرَّصَاصُ[٢] [٣]»[٤].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٥].
قال المحقّق الإِیروانيّ رحمه الله: «إنّ الأمر بنفخ الروح إشارة إلى نقصان صنعته، فيؤمر يوم القيامة بالتتميم بإعطاء الروح و هذا لا يشمل صورة غير ذي الروح؛ لعدم النقص هناک؛ مضافاً إلى أنّ الأمر تعجيزاً بنفخ الروح لا يكون إلّا في محلّ قابل لنفخ الروح و النقش في الأحجار و الجدران و الألواح غير قابل له؛ فلا يكشف عدم القدرة عليه من عجز الشخص؛ فلذا لا يكون ذلك حتّى من القادر المطلق»[٦].
و منها: [٧] عَنْ أَبِيهِ[٨] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى[٩] عَنْ حَرِيزٍ[١٠] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[١١] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنْ تَمَاثِيلِ الشَّجَرِ وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مِنَ
[١] . في الخصال: إلِی ِیوم القِیامة.
[٢] . أي: الأسرب (سرب).
[٣] . في الخصال: هو الرصاص.
[٤] . وسائل الشِیعة ١٧: ٢٩٧- ٢٩٨، ح ٩ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود عکرمة في سندها و هو ضعِیف و لوجود رواة مهملِین).
[٥] . جواهر الكلام ٢٢: ٤١؛ غاِیة الآمال ١: ٧٠؛ حاشِیة المکاسب (الإِیرواني) ١: ٢١ و ... .
[٦] . حاشِیة المکاسب ١: ٢١.
[٧] . أحمد بن أبي عبد الله البرقي، أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة.
[٨] . محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة.
[٩] . الجهني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[١٠] . حرِیز بن عبد الله السجستاني: إماميّ ثقة.
[١١] . الثقفي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.