الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٧٠ - في أقسام التشبيب
معروف، مؤمناً و غيره، بل مسلماً و غيره»[١].
دليلان علِی القول الأوّل
الدليل الأوّل
لأنّه محض فحش مقرّب للمفسدة[٢].
إشکال في الدليل الأوّل
لا شبهة في حرمة الفحش و السب، إلّا أنّه لا يرتبط ذلك بالتشبيب بعنوانه الأوّليّ الذي هو محلّ الكلام في المقام[٣].
أقول: إنّ کلامه رحمه الله في کمال المتانة.
الدليل الثاني
قال الشهِید الثاني رحمه الله: « ... لتحرِیم متعلّقه»[٤].
ِیلاحظ علِیه: أنّ هذا الدلِیل لا ِیلازم التشبِیب؛ نعم إذا کان التشبِیب مقدّمةً قرِیبةً للحرام، فِیکون حراماً.
الدلِیل الثالث
إنّه مشتمل على الإيذاء و الإغراء بالقبيح[٥].
إشکال في الدلِیل
في هذا الإطلاق إشكال[٦].
أقول: قد سبق مفصّلاً أنّ مطلق الإِیذاء لِیس حراماً و الإغراء بالقبِیح و المحرّم الشرعي
[١] . مجمع الفائدة ١٢: ٣٣٩.
[٢] . جامع المقاصد ٤: ٢٨؛ مفتاح الكرامة (ط.ج) ١٢: ٢٢٥-٢٢٦؛ كتاب المكاسب (ط. ق)١: ٨٩.
[٣] . مصباح الفقاهة ١: ٢٢٠.
[٤] . مسالك الأفهام ١٤: ١٨٢.
[٥] . مفتاح الكرامة (ط.ج) ١٢: ٢٢٥-٢٢٦؛ كتاب المكاسب (ط. ق)١: ٨٩.
[٦] . كفاية الأحكام٢: ٧٥١؛ مهذّب الأحكام ١٦: ٨١.