الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٦٨ - في أقسام التشبيب
الوجه السابع: التشبيب بنساء أهل الذمّة
هنا أقوال:
القول الأوّل
التشبيب بنساء أهل الذمّة حرام؛ کما ذهب إلِیه المحقّق الثاني رحمه الله [١].
قال المحقّق الثاني رحمه الله: «أمّا نساء أهل الذمّة، فظاهر التقييد بالمؤمنة يقتضي الحلّ و الظاهر العدم»[٢].
دليل القول الأوّل
إنّ النظر إليهنّ بريبة حرام، فهذا أولى[٣].
ِیلاحظ علِیه: أنّ النظر إلِیهنّ محرّم في نفسه، بخلاف التشبِیب و لا أولوِیّة.
إشکال في الدلِیل
إنّ النظر إلى نساء أهل الحرب بريبة حرام مع أنّه صرّح بجواز التشبيب بهنّ إذا لم يستول عليهن[٤].
القول الثاني
التشبيب بنساء أهل الذمّة جائز؛ کما ذهب إليه السيّد العاملي رحمه الله [٥]. و هو الحقّ إلّا إذا انطبق علِیه عنوان محرّم.
قال السيّد العاملي رحمه الله: «الظاهر هو الجواز»[٦].
[١] . جامع المقاصد ٤: ٢٨(الظاهر).
[٢] . جامع المقاصد ٤: ٢٨.
[٣] . جامع المقاصد ٤: ٢٨.
[٤] . مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ٢٢٤.
[٥] . مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ٢٢٤(الظاهر).
[٦] . مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ٢٢٤.