الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٦٦ - في أقسام التشبيب
دليلان علِی القول الثاني
الدلِیل الأوّل
هو الظاهر الموافق للاعتبار و للمتبادر من الإطلاق[١].
الدلِیل الثاني
قال بعض الفقهاء رحمه الله: «أمّا لو لم يكن سامع في البين أصلاً، أو كان هناك سامع و كانت معروفة عند القائل دون السامع، ففي الحرمة إشكال؛ لاحتمال انصراف الأدلّة عن الفرضين»[٢].
الوجه الخامس: التشبِیب بنساء أهل الخلاف (العامّة)
هاهنا قولان:
القول الأوّل: الجواز
کما ِیستفاد - قطعاً - من کلمات الفقهاء الذِین ذهبوا إلِی عدم حرمة تشبِیب المرأة المعروفة المؤمنة بنفسه؛ کما مرّ في القول الثاني و الثالث من الوجه الأوّل[٣]. و کذلك ذهب السِیّد العاملي رحمه الله إلِی الجواز[٤]. و هو الحقّ إلّا إذا انطبق علِی عنوان محرّم شرعاً أو عقلاً - کما سبق - و لا فرق بِین العامّة و الخاصّة من حِیث التشبِیب.
دلِیل القول الأوّل
إذ لا حرمة لهنّ كما لا تحريم في غيبتهنّ و هجائهنّ بما لا يشتمل على فحش[٥].
ِیلاحظ علِیه: أنّ التشبِیب بما هو تشبِیب لا حرمة فِیه و لا فرق بِین العامّة و الخاصّة إلّا إذا انطبق علِیه عنوان محرّم شرعاً أو عقلاً.
[١] . مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ٢٢٥.
[٢] . مهذّب الأحكام ١٦: ٨٢.
[٣] . في الصفحة ١١.
[٤] . مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ٢٢٤ (الظاهر).
[٥] . مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ٢٢٤.