الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٤٠ - المبحث الثالث تزيين الخنثی بما يختصّ بالرجال و النساء
جائز شرعاً و راجح عقلاً، حِیث تجري العملِیّة في الآلة الزائدة و لِیست هي إلّا لحماً زائداً لا جزءاً من الجسم. و علِی فرض استلزام هذا العمل الحرمة بسبب النظر و اللمس، فهي مرفوعة بحکم الضرورة، علِی أنّه إذا کانت إمرأةً واقعاً- و إن کانت بشکل الرجل- ِیمکن إجراء العقد الموقّت مع الطبِیب فِیما لو کان المباشر (الطبِیب) واحداً»[١].
قال بعض الفقهاء بأنّه ِیحرم إقدام الخنثِی غِیر المشکل علِی قلع آلته الأصلِیّة لتقوِیة آلته الزائدة؛ لأنّه مصداق تغِیِیر الجنسِیّة في الخنثِی[٢].
إشکال علِی الشِیخ السبحاني
أقول: إنّه ذهب فِی ما نحن فِیه إلِی حرمة إقدام الخنثِی غِیر المشکل علِی قلع آلته الأصلِیّة لتقوِیة آلته الزائدة؛ لأنّه مصداق تغِیِیر الجنسِیّة في الخنثِی؛ لکن ذهب إلِی جواز تغِیِیر الجنسِیّة في الصورة الأولِی[٣].
القول الثاني
جوازه في ذاته و لکن ِیحرم لمقدّماته و مقارناته و ترتفع الحرمة مع الإضطرار و الحرج الذي لايتحمّل عادة[٤]
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «لا مانع منه في حدّ ذاته و ليس ذلك تغييراً للذكر إلِی أنثِی أو بالعكس حقيقةً و أمّا ارتفاع الحرمة عن مقدّماته و مقارناته فمنوط بحصول أحد العناوين الثانويّة؛ كالإضطرار و الحرج الذي لا يتحمّل عادةً»[٥].
[١] . مجلّة فقه أهل البِیت ٦٥: ٦٣ (الشِیخ السبحاني).
[٢] . مجلّة فقه أهل البِیت ٦٥: ٦٣ (الشِیخ السبحاني)؛ تغِیِیر جنسِیّت آرِی ِیا نه؟ (الشِیخ الدوزدوزاني): ٦٤؛ مجلّة فقه أهل البِیت ١٣: ٢٥ (السِیّد محسن الخرّازي).
[٣] . مجلّة فقه أهل البِیت ٦٥: ٦١ (الشِیخ السبحاني).
[٤] . المَوقِع آِیة الله السِیستاني.
[٥] . المَوقِع آِیة الله السِیستاني.