الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٢٣ - المبحث الثالث تزيين الخنثی بما يختصّ بالرجال و النساء
إشکال في الدلِیل الأول
إنّ تغِیِیر الجنسِیّة من باب تبدّل نوع بنوع آخر و هما الرجولِیّة و الأنوثِیّة، لا من باب تبدّل عنوان بعنوان آخر[١].
ِیلاحظ علِیه: أنّه لا فرق بِین تبدّل نوع بنوع آخر و بِین تبدّل عنوان بعنوان آخر؛ فإنّه کما للعناوِین أحکاماً مختلفة، للأنواع- أِیضاً- أحکاماً مختلفة؛ فإذا تحقّق التغِیِیر في العنوان أو النوع ِیتغِیّر الأحکام.
الدلِیل الثاني: قاعدة التسلِیط
قاعدة: «الناس مسلّطون على أموالهم و أنفسهم» بناءً على أنّها قاعدة عقلائيّة[٢].
القول الثاني: الحرمة[٣]
الدلِیل الأوّل: الآِیتان
الأولِی: قول الله- تبارک و تعالِی: (وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ[٤] آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّه)[٥].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٦] حِیث قال: «ِیدلّ ترتِیب الآِیات علِی أنّ المراد من التغِیِیر في الخلقة التغِیِیر في خلقة الناس. ِیخدع الشِیطان الإنسان خطوةً حتِّی ِیصل إلِی التغِیِیر
[١] . تغِیِیر جنسِیّت آرِی ِیا نه؟ (الشِیخ الدوزدوزاني): ٤٧.
[٢] . مجلّة فقه أهل البِیت ١٣: ٢٣ (السِیّد محسن الخرّازي).
[٣] . فقه الأعذار الشرعِیّة (المحقّق الخوئي): ٢٤٢؛ ظاهر استفتاءات (مسائل پزشکِی) الشِیخ الأراکي: ٢٤٨؛ احکام و استفتاءات بهداشتِی و پزشکِی (الشِیخ البهجة): ٥٤؛ المسائل المستحدثة (المدنيّ التبرِیزي) ٣: ١٨٢؛ الفتاوِی الجدِیدة (المکارم الشِیرازي)١: ٤٣٣؛ استفتاءات پزشکِی (النوريّ الهمداني): السؤال: ٩٦٣ و هزار و ِیک مسأل? فقهِی ٢: ٢٨٦؛ تغِیِیر جنسِیّت آرِی ِیا نه؟ (الشِیخ الدوزدوزاني): ٢٩- ٥٣.
[٤] . التبتِیک: أي: التشقِیق (پاره کردن) و البتک: أي: القطع.
[٥] . النساء: ١١٩.
[٦] . تغِیِیر جنسِیّت آرِی ِیا نه؟ (الشِیخ الدوزدوزاني): ٣٩.