الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٧٢ - الأمر الرابع لبس الحرير للصبي
التحريم، و أولى من ذلك ما لو كانت بطانته أو ظهارته حريراً[١]. و بالجملة فالمسألة عندي محلّ توقّف و إشكال و الإحتياط فيها مطلوب على كلّ حال»[٢].
قال الشهيد الأوّل رحمه الله: «يجوز الممتزج للرجل و لو قلّ الخليط إلّا مع صدق الحرير عليه»[٣]. و تبعه بعض الفقهاء.[٤]
الأمر الرابع: لبس الحرير للصبي
إتّفق الفقهاء علِی جواز لبس الحرير للصبي[٥].
أقول: الأولِی أن ِیقال: إتّفق الفقهاء علِی عدم تکلِیف الصبيّ بالنسبة إلِی لبس الحرِیر و الحکم ظاهر لا بحث فِیه.
قال الشهيد الثاني رحمه الله: «لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ... و احترز بالرجل عن الصبي»[٦].
دلِیل جواز لبس الحرير للصبي
عدم التكليف عليه؛ فلا وجه للحرمة بالنسبة إليه[٧].
[١] . الحدائق ٧: ٩٣.
[٢] . الحدائق ٧: ٩٩.
[٣] . الدروس ١: ١٥٠.
[٤] . جامع المقاصد ٢: ٨٣؛ مسالک الأفهام ١: ١٦٤.
[٥] . تحرير الوسيلة ١: ١٤٦؛ منهاج الصالحين ١: ١٤٠؛ مهذّب الأحکام ٥: ٣٣٠؛ تفصِیل الشرِیعة (الصلاة): ٣٥٣.
[٦] . مسالک الأفهام ١: ١٦٤.
[٧] . مهذّب الأحکام ٥: ٣٣٠.