الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٦٦ - الأمر الثالث لبس الحرير المخلوط
القول الأوّل
يجوز لبس الثوب الحرير إذا كان في خلاله شيء من القطن و الكتان أو السداء[١] و اللحمة[٢] الثوب کان حرِیراً و إن لم يكن غالباً.کما ذهب إليها السيّد المرتضِی رحمه الله [٣] و تبعه بعض الفقهاء[٤]. و هو الحقّ؛ للأدلّة الآتِیة.
قال السيّد المرتضِی رحمه الله: «ممّا انفردت به الإماميّة أنّه يجوز لبس الثوب الحرير إذا كان في خلاله شيء من القطن أو الكتّان و إن لم يكن غالباً[٥].
أدلّة القول الأوّل
الدليل الأوّل: الروايات
فمنها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ[٦] بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ[٧] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ[٨] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علِیه السلام عَنْ آبَائِهِ علِیه السلام فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ وَ الْقَزِّ[٩] لِلرِّجَالِ فَأَمَّا النِّسَاءُ فَلَا بَأْسَ[١٠].
[١] . أي: الخيوط التي تمدّ طولاً في النسج، النسِیج (تار جامه).
[٢] . أي: الخيوط العرضيّة في النسج، الرقعة، القطعة (پود جامه، وصل? پِیراهن).
[٣] . الإنتصار: ٤٢٩ - ٤٣٠.
[٤] . الخلاف ١: ٦٤٩؛ الوسِیلة: ٣٦٧؛ السرائر ١: ٢٦٣؛ شرائع الإسلام ١: ٥٩؛ قواعد الأحکام ١: ٢٥٦؛ الدروس ١: ١٥٠؛ جامع المقاصد ٢: ٨٣؛ مسالک الأفهام ١: ١٦٤؛ كفاية الأحكام ٢: ٧٥٣؛ الحدائق ٧: ٩٣؛ مفتاح الكرامة (ط. ج) ٥: ٥٠٧ - ٥٠٨؛ جواهر الکلام ٨: ١٣٤- ١٣٧؛ تحرير الوسيلة ١: ١٤٦؛ منهاج الصالحين ١: ١٣٩-١٤٠.
[٥] . الإنتصار: ٤٢٩.
[٦] . إبن بابوِیه القمّي: إماميّ ثقة.
[٧] . البصري: مهمل.
[٨] . الحسين بن زيد ذو الدمعة: مختلف فِیه و هو إمامي، ثقة ظاهراً.
[٩] . أي: إبرِیسم فج، إبرِیسم ساذج (ابرِیشم خام).
[١٠] . وسائل الشِیعة ٤: ٣٨٠، ح ٥ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود شعِیب بن واقد في سندها و هو مهمل).