الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٣٦ - حکم تدلیس الماشطة
يصلح له أن يغشّ المسلمين حتّى يبيّنه»[١]. فلو علم المشتري بحقيقة الحال لم يشمله.
و ثانياً: إنّه مخالف للسيرة المستمرّة، لأنّا لا نجد أحداً ممّن يخطب من النساء لا تلبس في تلك الحالة ثياباً حسنة جميلة، بل تلبس ما يرغب فيها، بل تتزيّن كثيراً بأنواع الزينة ممّا يعلمها الخاطب و المشتري»[٢].
أقول: «الظاهر ورود هذه الإشکالات علِی الشِیخ الأنصاري رحمه الله في الجملة».
حکم تدلِیس الماشطة
إتّفق الفقهاء علِی حرمة تدلِیس الماشطة[٣]. و هو الحق؛ للأدلّة السابقة و الآتِیة مع صدق التدلِیس عرفاً.
أدلّة حرمة تدلِیس الماشطة
الدلِیل الأوّل: أنّه نوع من الغش (أنّه من الغش)[٤]
الدلِیل الثاني: الرواِیات التي مضت في تبِیِین مصادِیق التدلِیس
الدلِیل الثالث: الإجماع [٥]
[١] . وسائل الشِیعة ١٨: ١١٢، ح ٢(هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة). و في الکافي ٥: ١٨٣، ح ٢: لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَغُشَّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُبَيِّنَهُ.
[٢] . أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ١٥٠ (التلخِیص).
[٣] . المختصر النافع: ١١٧؛ شرائع الإسلام ٢: ٤؛ إرشادالأذهان ١: ٣٥٧؛ الدروس ٣: ١٦٢- ١٦٣ و ....
[٤] . منتهِی المطلب ١٥: ٣٧٨؛ مجمع الفائدة ٨: ٨٤؛ ظاهر الحدائق ١٨: ١٩٤؛ رِیاض المسائل (ط. ج)٨: ١٧٢؛ مستند الشِیعة ١٤: ١٧١؛ جواهر الکلام ٢٢: ١١٣؛ حاشِیة المکاسب (الِیزدي) ١: ١٥؛ مهذّب الأحکام ١٦: ٧٥ و ... .
[٥] . مجمع الفائدة ٨: ٨٤؛ رِیاض المسائل (ط. ج) ٨: ١٧٢؛ مفتاح الکرامة ١٢: ١٩٤؛ جواهر الکلام ٢٢: ١١٣؛ حاشِیة المکاسب (الِیزدي)١: ١٥و ... .