الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٢٤ - بماذا یحصل التدلیس؟ (مصادیق التدلیس، أسباب التدلیس)
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ [١] سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنِ النِّسَاءِ يُجْعَلُ فِي رُءُوسِهِنَّ الْقَرَامِلُ؟ قَالَ: «يَصْلُحُ الصُّوفُ وَ مَا كَانَ مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ لِنَفْسِهَا وَ كُرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرَامِلَ مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا فَإِنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِصُوفٍ أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا فَلَا يَضُرُّهَا»[٢].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٣].
ومنها: الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْمَرْأَةُ تَجْعَلُ فِي رَأْسِهَا الْقَرَامِلَ؟ قَالَ: «يَصْلُحُ لَهُ الصُّوفُ وَ مَا كَانَ مِنْ شَعْرِ الْمَرْأَةِ نَفْسِهَا وَ كُرِهَ أَنْ يُوصَلَ شَعْرُ الْمَرْأَةِ مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا فَإِنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِصُوفٍ أَوْ شَعْرِ نَفْسِهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ»[٤].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٥].
کلمات بعض الفقهاء في أخبار الباب ( أخبار وصل شعر المرأة بشعر غِیرها )
قال الشِیخ الأنصاري رحمه الله: «ِیمکن الجمع بِین الأخبار بالحکم بکراهة وصل مطلق الشعر؛ کما في رواية عبدالله بن الحسن و شدّة الکراهة في الوصل بشعر المرأة»[٦].
و لقد أجاد بعض الفقهاء حِیث قال: «الحاصل أنّ الأحادِیث في کلّ طائفة متظافرة و ان کان کلّها أو جلّها ضعافاً بحسب السند، و هذا المقدار ِیکفي في الإعتماد علِی اسنادها، و طرِیق الجمع ظاهر، و هو الحمل علِی الکراهة، فلا مجال للحکم بالحرمة إلّا أن ِیحمل
[١] . في الکافي ٥: ٥٢٠، ح ٣: ثَابِتِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ.
[٢] . وسائل الشِیعة ٢٠: ١٨٧، ح ١ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود ثابت بن سعِید في سندها و هو مهمل ). و في الکافي ٥: ٥٢٠، ح ٣: يَجْعَلْنَ ... امْرَأَةٍ نَفْسِهَا.
[٣] . مهذّب الأحکام ١٦: ٧٧؛ أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ١٤٩؛ المواهب: ٣٥٦.
[٤] . وسائل الشِیعة ٢٠: ١٨٨، ح٣ (هذه الرواِیة مرفوعة و ضعِیفة).
[٥] . مهذّب الأحکام ١٦: ٧٧؛ أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ١٤٩.
[٦] . کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٨٤.