الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٧٧ - القول الثاني الجواز مطلقاً
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١].
توضيح الرواية
قال بعض الفقهاء رحمه الله: «عدم جواز الإستعمال إلّا بعد الدبغ، مستنداً إلى خبر أبي مخلّد و لكنّ الخبر قاصر سنداً»[٢].
و منها: بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ السِّبَاعِ وَ جُلُودِهَا فَقَالَ أَمَّا لُحُومُ السِّبَاعِ فَمِنَ الطَّيْرِ وَ الدَّوَابِّ فَإِنَّا نَكْرَهُهُ وَ أَمَّا الْجُلُودُ فَارْكَبُوا عَلَيْهَا وَ لَا تَلْبَسُوا مِنْهَا شيئاً تُصَلُّونَ فِيهِ»[٣].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٤].
و منها: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ علِیه السلام قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ رُكُوبِ جُلُودِ السِّبَاعِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُسْجَدْ عَلَيْهَا»[٥].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٦].
توضيح الرواية
قال بعض الفقهاء رحمه الله: «الظاهر أنّ تقييد الحكم بالجواز بصورة عدم السجود على جلود السباع، يكون المراد به عدم إيقاع الصلاة فيها مطلقاً، لا مجرّد نفي السجود عليها؛ لأنّ الصلاة في أجزاء غير مأكول اللحم و لو كانت شعرةً منه غير صحيحة، و السباع محرّمة
[١] . مختلف الشيعة ٥: ١١؛ الحدائق ١٨: ٩٥ و ... .
[٢] . مهذّب الأحکام ٢٣: ١٠٠.
[٣] . وسائل الشيعة ٤: ٣٥٣، ح ٣. (هذه الرواية مسندة و موثّقة). و کذلك في تهذِیب الأحکام ٢: ٢٠٥، ح ١٠، و لکن في الفقِیه ١: ٢٦١، ح ٨٠٥: سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنْ لُحُومِ السِّبَاعِ مِنَ الطَّيْرِ وَ الدَّوَاب قَالَ: أَمَّا أَكْلُ لَحْمِهَا.
[٤] . الحدائق ١٨: ٩٦؛ حاشية المکاسب (لليزدي) ١: ١٤.
[٥] . وسائل الشيعة ٤: ٣٥٣، ح ٥. (هذه الرواية مسندة و موثّقة).
[٦] . الحدائق ١٨: ٩٦؛ مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ١٣٨؛ تفصيل الشريعة (المكاسب المحرّمة): ٧٥.