العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٩ - من فروع استئجار الجنب
استئجارهما[١]، ولا استئجار
تکن الطهارة من الحدث شرطاً واقعیاً. (صدر الدین الصدر).
* الظاهر جواز استئجار أحدهما بل استئجارهما معاً، نعم، للعبادات المشروطة بالطهارة لا یخلو من الإشکال. (الشاهرودی).
* إذا علم الأجیر بجنابته . ( الآملی ) .
* تقدّم الإشکال فیه . ( تقی القمّی ) .
[١] یحتمل الجواز . (حسین القمّی).
* علی الأحوط، وإن کان الأظهر الجواز بعد فرض جواز العمل لها . (الکوه کَمَرَئی).
* بل یجوز فی کلیهما وفی واحد منهما، إلاّ فی استئجارهما فیما اشترط بالطهارة، کما لا یخفی. (الرفیعی).
* صحیح فی صورة علم الأجیر، وأمّا فی صورة جهله بالجنابة ففساد الإجارة غیر ظاهر، کما تقدّم؛ لأنّ الحرمة الواقعیة مع فرض الترخیص ظاهراً لا تقتضی نفی الاُجرة. (الشریعتمداری).
* فی صورة علمهما أو علم أحدهما الذی استُؤجِر ، وأمّا فی صورة جهلهما أو جهل أحدهما الذی استُؤجِر ففی عدم الجواز تأمّل ونظر؛ لمکان وجود الإباحة الظاهریّة المصحّحة للإجارة واستحقاق الاُجرة، وقد تقدّم الکلام قبیل هذا . (المرعشی).
* فیه تفصیل. (السبزواری).