العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤١ - حدّ النفاس
خصوصاً إذا کان فی عادة الحیض، أو متّصلاً بالنفاس[١] ولم یزد مجموعهما عن عشرة أیّام، کأن تری قبل الولادة ثلاثة أیّام، وبعدها سبعة مثلاً، لکنّ الأحوط[٢] مع عدم الفصل بأقلّ الطهر مراعاة
حیض . وأمّا بناءً علی عدم تمامیتها کما هو المختار فنقول : إذا کان الدم واجداً لصفات الحیض جری علیه حکمه ، بل وکذا إذا کان منفصلاً عنها بأقلّ من عشرة أیام نقاءً وکان بشرائطه، أو کان متصلاً بالولادة ولم یعلم أنّه حیض وکان بشرائطه، أو کان فی أیام العادة فهو حیض، وإلاّ فاستحاضة ، وإن کان الأحوط فیهما استحباباً الجمع بین أعمال الحیض والاستحاضة . (مفتی الشیعة).
[١] إطلاق حیضیّته أیضاً مبنیّ علی قاعدة الإمکان. (آقا ضیاء).
* الدم الخارج قبل الولادة ـ وهو دم المخاض والطلق ـ لیس بحیض ولا نفاس، بل ولا استحاضة، بل هو کدم القروح والجروح لیس حدثاً، بل من فتق فی الرحم کما دلّت علیه بعض الروایات[أ]، وعلیه فلا یبطل به صومها ولا تنتقض به طهارتها، نعم، إذا اجتمعت به شرائط الحیض فسد الصوم وانتقضت الطهارة. (کاشف الغطاء).
[٢] لا یُترک هذا الاحتیاط مطلقاً حتّی فی الصورتین. (النائینی).
* لا یترک جداً. (حسین القمّی).
* لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، البروجردی، الحکیم، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الأراکی، السبزواری، اللنکرانی).
[أ] الوسائل: باب ٣٠ من أبواب الحیض، ح ١٧.